والد «ميادة أشرف» يطلب ضم وزير الداخلية السابق كمتهم
السبت، 24 سبتمبر 2016 04:21 م
تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، طلب من والد الصحفية الراحلة "ميادة أشرف" بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.
وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين بـمقتل ميادة أشرف، بأنه ورد الي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015، مٌقدمة من اشرف رشاد يوسف وبعض اعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو اشرف رشاد قرر فيها ان ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي اثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة ايضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه من قوات الامن التي كانت متمركزة اثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها.
وأنتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتًا لأن البلاغ خلص بطلب إعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة الإستماع لشهادة احلام حسنين، وغيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين اثناء حدوث الإشتباكات بمنطقة عين شمس الى المتهمين في القضية
وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف وآخرين من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأشارت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق وأبداها منضمًا للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.
ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، ندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم، واستدعاء الشهود المنوه عنهم ومقدم البلاغ ومناقشته أمام المحكمة، يُذكر أن القاضي قد رفض الشٌكر المقدم للدفاع اليه قائلًا: «المحكمة لا تُشكر».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.