ننشر حيثيات حكم أحقية متحدي الإعاقة في التعيين بالدولة

السبت، 29 أكتوبر 2016 02:28 م
ننشر حيثيات حكم أحقية متحدي الإعاقة في التعيين بالدولة
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة
عماد أبو العنين

أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية متحدي الإعاقة في التعيين بصورة مباشرة في الجهات الإدارية دون حاجة إلى إعلان.

وأسست المحكمة قضائها على أن المشرع أجاز تعيين متحدي المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الـ5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ5%، كما أجاز تعيينهم بشكل مباشر في الجهات المشار إليها دون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية، إعمالًا للنصوص الدستورية المتعاقبة التي حرصت على ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم ارتباطًا بأوضاعهم الاستثنائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي يطلب درجة شاغرة وممولة في حدود نسبة 5%، المقررة لمتحدي الإعاقة من مجموع العاملين بالوحدة، فكان لزامًا على الجهة الإدارية تعيين المدعى إنصياعًا منها لأحكام الدستور والقانون، إذ يغدو امتناعها عن تعيينه، إخلالًا بالقانون وتعطيلًا لنفاذ أحكامه، وعزوفًا عن التزامِ قانونيِ مُلقى على عاتقها بتعيين المعاقين لديها ضمن نسبة 5%.

وأكدت على أن ما يثار بأن الجهة الإدارية ليس ثمة إلزام عليها بتعيين متحدي الإعاقة بشكل مباشر دون إعلان، ما دام أن نصوص القانون قد أجازت لها ذلك ولم تلزمها، حيث أن ذلك مردودُ عليه؛ بأن السلطة العامة لم تعد متاعًا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبًا أو رفضًا، فالقضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهةُ الإدارة أحدُ أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصَّى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريًا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابــة القضاء.

وأوضحت المحكمة، أن صمت الجهة الإدارية عن تعيين المدعي في حين أن الدرجة المطالب بالتعيين عليها شاغرة وفقًا لما صدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الحظر عن تمويلها، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية ذاتها هى من خاطبت رئيس مجلس الوزراء لحاجتها الماسة لشغل الوظائف الشاغرة لديها، ثم تعود من بعد ذلك لتمتنع دون مبرر عن تعيينه رُغم توافر كل مبررات التعيين، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية قد خالف صحيح حكم القانون وجدير بالإلغاء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة