«الاستثمار» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة

الخميس، 22 ديسمبر 2016 12:10 م
«الاستثمار» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة

أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016.

وأكدت خورشيد، في بيان للوزارة اليوم الخميس، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطرة المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن ذلك سيضع مصر في مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وقامت بإنشاء سجلات لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

وأوضحت أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسه الأعمال لعام 2018، والذى يصدر عن البنك الدولي سنويا.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعي مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.

وأكدت أن وزارة الاستثمار تجنبت أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذية الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبني سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.

ومن جانبه، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن.

وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.

وأضاف شريف سامي أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق