حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال متهمي «رشوة مجلس الدولة»

الخميس، 05 يناير 2017 01:31 م
حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال متهمي «رشوة مجلس الدولة»
حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال متهمي «رشوة مجلس الدولة»
رمضان البوشي

تنشر بوابة «صوت الأمة» حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات ورثة المستشار المتوفي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهام «اللبان» بقضية الرشوة.

وقد أصدر الحكم الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى السيد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس.

وجاء في الحيثيات «إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذى قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الأوراق المتداولة قانونًا، حيث إن الوقائع مستخلصة من إطلاع المحكمة على التحقيقات فى القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدي أبو سعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات، وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم، من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات».

وتابعت « ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال، حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر قراره المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017».

وأضافت «كان هذا الأمر أمرًا وقتيًا بالمنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة مما تراه مع المحكمة من تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر أ، و208 مكرر د، من قانون الاجراءات الجنائية.

وأوضحت المحكمة أنه إذا طلبت النيابة في الجلسات تأييد أمر المنع من التصرف في أموالهم واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين، حيث أقر المتمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف.

وأشارت الحيثيات إلى عدم سريان أمر المنع على الراتب الحكومي والمعاش باعتبارهما نفقة مؤقتة وهذا وفقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التـأمين الاجتماعي.

ولفتت المحكمة في حثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أننا نتحفظ على ذكرها، التزامًا بقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق