«هيئة المفوضين» توصي ببطلان حكم رد قضاة «تيران وصنافير»

الإثنين، 09 يناير 2017 08:54 م
«هيئة المفوضين» توصي ببطلان حكم رد قضاة «تيران وصنافير»
«تيران وصنافير»
محمد علاء قاسم

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا إلى بطلان الحكم الصادر بقبول طلب رد قضاة الدائرة الأولى بالمحكمة والتي كانت ستنظر طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير.

وجاء في التقرير أن المشرع حدد تشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الوارد بالمادتين (4، 46) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛ ونصت المادة الأولى على تشكيلها من ثلاثة مستشارين وحددت الأخرى اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذى يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن، فإذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها، ــ أما إذا رأت ــ بإجماع الآراء ــ أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه.

واكد التقرير أن الحكم الصادر استند إلى أن المستشار فوزى عبدالراضى سليمان أحد أعضاء الدائرة منتدب بوزارة الخارجية المصرية، والتي يمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين فى الطعن المطلوب تنحيته عن نظره، فذلك مردود عليه ــ وبفرض صحته ــ بأن طالب الرد لم يقدم ما يثبت أن المستشار سبق أن أبدى رأيًا أو أصدر فتوى في موضوع النزاع فضلًا عن خلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أن ندب سيادته للعمل كمستشار قانونى للوزارة المذكورة لا يعني قانونًا أنه وكيلا عنها، وبالتالي لا يمثل سببًا يوجب الرد أو التنحي عن نظر الخصومة محل طلب الرد.

أما عن باقي الأسباب المتمثلة في صدور تصريحات من أحد الوزراء تتعلق بنظر الطعن محل طلب الرد وزيارة أحد مساعدي وزارة الدفاع لمجلس الدولة عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ــ المطعون عليه بالطعن محل طلب الرد ــ وسرعة تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن، فإن هذه الأسباب جميعها لا تندرج ضمن أسباب الرد التى حددتها على سبيل الحصر المادة (148) من قانون المرافعات.

وانتهى التقرير إلى أن طلب الرد لم يكن له سند من الواقع أو القانون، وكان جديرًا بالرفض، فضلا عن صدور الحكم فيه من دائرة غير مختصة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة