حيثيات الحكم ببطلان التحفظ على أموال «أبو تريكة»
الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:47 م
أودعت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة أرقام 49 و50 و52.
وأضافت الحيثيات أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.
وتابعت«إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم «أبو تريكة» ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا».
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة» ينطوي على اعتداء على ملكيته الخاصة والاننقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء فيهذا الشأن.
وأشارت إلى أن قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا على حق الملكية.
وأفادت المحكمة بأن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق حيث إن جميع قرارات اللجنة إدارية وليست قضائية.
وتابعت الدعوى أن قرارات التحفظ على الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة.