ننشر حيثيات تأييد حبس «هشام جنينة» عاما مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات
الخميس، 19 يناير 2017 04:06 م
أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدة وعضوية أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وسكرتارية محمد المصري، حيثيات حكمها بتأييد حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة، والذين أقروا جميعا بأن التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي قيمة المخالفات.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير في الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كل قطاعات الدولة.
وقالت المحكمة إن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تُذكر في التقرير وعدم قيام أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير، وردت على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها.
وتابعت المحكمة أنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله، وجاء الحكم المستأنَف صحيح مما قضى به من إدانة بالأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها المحكمة مكملا لتلك الأسباب وتضيف إليه وفقا لما اطمأنت اليه من شهادة كل من أمين محمد علي مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بأن نشر من خلاله بسوء قصد بعدد جريدة اليومَ السابع الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2015 تحت عنوان «الرئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة. «600مليار جنيه تكلفة الفساد في 2015»، وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شانه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولية وهيبتها.
وما شهدت به الصحفية باليوم السابع رانيا عامر التي قررت أن المتهم عقب أن قامت بسؤاله عن حجم الفساد في مصر قرر لها بأنه رقم مرعب لها وللرأي العام، وأورد لها أن قيمته تتجاوز 600 مليار جنيه عن عام 2015 فقط، واستندت المحكمة إلى أقوال 15شاهد إثبات من بينهم موظفون في الجهاز المركزي رئاسة المتهم آنذاك، وأدانت شهادتهم هشام جنينة.
كما أن المحكمة اطمأنت إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح من المتهم حول تكلفة الفساد بـ600 مليار جنيه في مصر، وأن ذلك التصريح على خلاف الحقيقة وأن المتهم على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بقصد الإضرار بالدولة وإضعاف الثقة فيها وذلك لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضرار به ومؤسساته.
وأضافت الحيثيات أنه في أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة وعدم استناد الأرقام الواردة فيه قامت على أثر ذلك وزارة التخطيط التي يتبعها مركز إدارة الحوكمة بإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتدقيقها وتدعيمها بالتقارير وهو ما استغله المتهم وقام بالاتفاق مع «محمود عامر ومحمد صلاح الدين» عضوي المكتب الفني للجهاز، على استغلال طلب وزارة التخطيط لعمل دراسة جديدة حول تكاليف الفساد، في حين يتم إدراج جميع ملاحظات الجهاز، واتفقوا على إنهاء الدراسة وإعداد مؤتمر لإعلان نتيجة الدراسة والأرقام الواردة فيها باعتبارها أرقاما صحيحة للايحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والإضرار بالاقتصاد القومي.
وتوصلت التحريات أيضا الى تغيير المدى الزمني للدراسة وقصرها على 2015 ليتمكنوا من اثارة الرأي العام ضد النظام الحالي.
وأوضحت أنه بتحليل تكلفة الفساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أنه تجاوز مئات المليارات وذلك بإدراج وقائع أحيلت إلى جهات التحقيق وصدرت بشأنها أحكام وقرارات وتكرار إدراج مخالفات أكثر من مرة بمسميات متحالفة لمضاعفة قيمة الضرر المالي وتجميع المبالغ باعتبارها ناتجة عن فساد على الرغم من إزالة المخالفات المتعلقة بتلك المبالغ.
كما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة، بالرغم من علمه بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها الدقة والتوثيق للمستند الرسمي بالرغم من أنه كان في مقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي إلا أنه لم يقم بذلك متعمدا الإصرار بالمصالح العليا للدولة.
وثبت للمحكمة بناءً على ما تقدم توافر أركان جريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته، كما أمدت الأوراق بما حملته من أدلة تقطع بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم المتمثل في سوء القصد، وأن المتهم أخبر صحفية اليوم السابع بأن الرقم مرعب لها وللرأي العام وبالرغم من ذلك أدلى به وأرسل خطابا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مفاده بإرسال الدراسة التي تم إعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز بالرغم من عدم تدقيقها، ولذلك وبالرغم من أنه قام مع أعضاء اللجنة بإعداد دراسة جديدة بإطار زمني آخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط، وذلك وفقا لما أورده بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ولم يخاطب الجهة طالبة التحليف بذلك وعلله بأنه يعمل وفق مفهومه العلمي، ومقررا أن إجراء الدراسة عن وقائع حدثت في فترات ساپقة لا تعبر عن حقيقة الواقع مما يدل على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك، وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز، حيث إن اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز نصت على أن الخطط القومية وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الدراسات الميدانية والتقارير وقعت تحت بندين سري جدا وسري.
وترى المحكمة أن المتهم بحكم توليه ذلك المنصب على علم تام مما يسببه ذلك التصريح من إضرار بالمصلحة العامة للبلاد، فالمحكمة لا تعول على إنكار المتهم وإقراره بأن التصريح كان يشمل من عام 2012 حتى 2015 إزاء ما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت سالفة البيان، الأمر الذي يستقر في وجدان المحكمة من توافر أركان تلك الجريمة في حقه مما يستوجب إدانته.
إلا أن المحكمة وفقا لما أناط بها المشرع من سلطة تقديرية بنص المادتين 55 و56 من أنه عند إصدارها حكما في جنحة بغرامة أو حبس لا تزيد مدته عن عام أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلا إلى ذلك بإعطائها سلطة تقديرية في إبداء أسباب وقف التنفيذ إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى محالفة القانون لاحقا، والغاية من ذلك هو التهذيب والإصلاح والتهديد بعدم العودة طوال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ويجعله حريصا على التزام القانون، وإنها تتمثل في فترة اختبار المحكوم عليه ينبغي أن يكون سلوكه حسنا خلالها.
وأكدت أنه نظرا لظروف حدوث الواقعة وسن المتهم فإنها ترى أن الأنسب القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره الحكم نهائيا باتا والتأييد فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة «جنينة» بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.