عقوبة الحبس مع الشغل لكل من يقتل حيوانا بشكل عمدي

الإثنين، 23 نوفمبر 2015 07:51 م
عقوبة الحبس مع الشغل لكل من يقتل حيوانا بشكل عمدي
صورة تعبيرية
نور نبوي

كشف الدكتور إبراهيم الغزاوى أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، عن أن الدستور يكفل حق الحيوان في الحياة، نصت بعض موادة على ما يتعلق بحماية الحيوان والعقوبة لمن يقتل أو يسم حيوانا بشكل عمدي.
وأضاف الغزاوي أن المادة 355 من قانون العقوبات، نصت علي اللمعاقبة بالحبس مع الشغل لكل من قتل عمدا دون مقتضى من دواب الركوب أو المواشى أو أضر بها ضررا كبيرا.
وتنص الفقرة الثانية 356 على العقوبة بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عم عام أو الغرامة لكل من سم حيوان
و تابع الدكتور الغزاوى المادة 357 تنص على العقوبة بالحبس لكل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوان من الحيوانات المستأنسة.
يشار إلي أن الحيوانات الأليفة من القطط تعرضتلمذبجة داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر واثارت غضب رواد الفيس بوك وتناولتها بالنقد عدة مواقع غربية، وتقدمت علي إثرها جمعية الرفق بالحيوانت ببلاغا ضد مدير النادي.





 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق