التأمينات الاجتماعية: المنحة لا تُسقط حق العامل في الأجر خلال شهر الوفاة

الخميس، 26 يناير 2017 02:42 م
التأمينات الاجتماعية: المنحة لا تُسقط حق العامل في الأجر خلال شهر الوفاة
المنحة لا تُسقط حق العامل في الأجر خلال شهر الوفاة
أمل غريب

أكد أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن منحة الوفاة تُصرف في حالتين، أولًا، في حالة وفاة المؤمن عليه، وتقدر المنحة بأجر المؤمن عليه عن الشهر الذي وقعت فيه الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالأجرين الأساسي والمتغير، وأيضًا لا تُخصم من الأجر الذي تُقدر المنحة على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي أو الضرائب أو أي استقطاعات أخرى.

وأضاف عبد اللاه أنه يتم صرف المنحة على ثلاث دفعات شهرية في موعد قبض الأجر، كما أن المنحة لا تُسقط حق العامل في أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُصرف المنحة في حالة وفاة العامل من جهة عمله.

وأوضح أن الحالة الثانية لصرف المنحة هي وفاة صاحب المعاش، وفيها تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين.

وأشار إلى أن المنحة تُستحق لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم (105 مكرر) قبل وفاته، ويجوز له تحديد أكثر من شخص لمنحة الوفاة وفي حالة عدم التحديد فإن المنحة تُستحق للأرمل، وفي حالة تعدد الأرامل تُوزع بينهم منحة الوفاة بالتساوي، وكذلك الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى لو كانت مستحقة لمعاش آخر، والوالدان أو أحدهما، والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها.

وأوضح أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحدد المستفيدين الذين يُصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الاستمارة رقم (105) أو (105 مكرر)، وتُحرر الاستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتُحرر الاستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.


 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق