القضاء الإداري يلغي قرار محلب بتطبيق الحد الأقصى على موظفي بنك مصر
الأربعاء، 25 نوفمبر 2015 01:33 م
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر.
ذكرت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقًا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك، فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك اﻻنعدام ويجعله عديم الأثر.
وقالت المحكمة ضمن حيثياتها، إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وليس من بينهم العاملين بالشركات.