القضاء الإداري: لا يجوز إلغاء محاكم أمن الدولة العليا
الثلاثاء، 21 فبراير 2017 02:30 م
أصدرت الدائرة الاولي، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بالغاء إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم (١٦٢ لسنة ١٩٥٨) بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة حال إعلان حالة الطوارئ، أنها محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكري وعدم جواز الطعن فيها أمام محكمة أخرى.
وأضافت الحيثيات أنها بمثابة نوع من القضاء المحجوز، الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية، وأن المحكمة انتهت ترتيبا على ذلك لا يختص مجلس الدولة ينظر المنازعة على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.