ننشر الشروط القانونية لإسقاط عضوية نواب البرلمان (تقرير)

الإثنين، 27 فبراير 2017 04:44 م
ننشر الشروط القانونية لإسقاط عضوية نواب البرلمان (تقرير)
البرلمان - أرشيفية
محمود عثمان

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تقرير رسمي لها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من 7 نواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية المقدمين منه للمجلس، بالموافقة على إسقاط العضوية بموافقة 38 عضوا باللجنة ورفض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

ورفض اللجنة التوصية بإسقاط العضوية كل من النائب علاء عبد المنعم، والدكتور صلاح عبد البديع، واللواء عفيفي كامل، فيما امتنع عن التصويت النواب ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وجمال الشريف، وتستعرض معكم «صوت الأمة»، نص مواد اللائحة الداخلية بمجلس النواب الخاص بإسقاط العضوية.

جاء في الفصل الخامس من اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص الجزاءات البرلمانية، وبالتحديد عن عقوبة إسقاط العضوية، أنه لا يجوز توقيعها على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الإنعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

مادة 383، تنص على أنه يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين رابعًا، خامسًا التي تتضمن إسقاط العضوية من المادة 381 من لائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية أولا تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه، واستخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.

وفي الفصل الثاني المختص أيضا بإسقاط العضوية، جاء نص المادة 386، أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مادة 387، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.

مادة 388، مع مراعاة أحكام المواد 29، 35، 36 من هذه اللائحة، يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابةً للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

مادة 389، يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.

مادة 390، يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب، ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.

وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثي عدد أعضائه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق