مناصب غير قابلة للعزل.. على رأسها شيخ الأزهر والبابا
الثلاثاء، 28 فبراير 2017 03:55 م
العزل هو إحدى درجات العقاب، التي نص عليها القانون، ولكن هناك مناصب غير قابلة للعزل، حددها القانون والدستور.
أولى هذه المناصب شيخ الأزهر، حيث نصت المادة السابعة من الدستور أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
أما المنصب الثاني، فهو منصب البابا حيث تؤمن الكنيسة أنه عمل روحي وليس عمل وظيفي، فلا يمكن عزله أو إقالته، وفي حالة مرضه أو غيابه لأمر ما، من يحدده البابا لينوب عنه، ويظل البابا في موقعه حتى الوفاة.
كما ينضم منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تلك المناصب التي لا يتم عزلها، حيث نصت المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات: «لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية».
يأتي بعد ذلك رجال القضاء والنيابة العامة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا، فهؤلاء لايجوز عزلهم أو إقالتهم، إلا بعد اتخاذ الطرق التأديبية، فتنص المادة 67 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على أن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاوني النيابة، غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاهم.
كما تنص المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الباب الثالث الخاص بحقوق الأعضاء وواجباتهم على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل.
وحول تعين رئيس المحكمة الدستورية، أفادت المادة 5 من نفس القانون بأن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ولكن يمكن إقالتهم عن طريق التأديب وينظمه قانون السلطة القضائية، حينما يقع من القاضي ما كان مخالفًا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته.
ومن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة حال إدانتهم، هي اللوم والعزل، ويتعين على وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر بها قرارا جمهوريا بتنفيذ عقوبة العزل وينشر في الجريدة الرسمية.