«التهرب جريمة مخلة بالشرف».. ننشر اللائحة التنفيذية لقانون «القيمة المضافة»

الأربعاء، 08 مارس 2017 11:50 ص
«التهرب جريمة مخلة بالشرف».. ننشر اللائحة التنفيذية لقانون «القيمة المضافة»
عمرو الجارحى وزير المالية
كتبت: مروة الغول

ينفرد موقع «صوت الأمة» ينشر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وتم إعدادها بعد حوار مجتمعي نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وشملت اللائحة التنفيذية عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

ونصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات وذلك تيسيرا على الممولين.

وتضمنت اللائحة عددا من المواد التي تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي حيث نصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلي أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

وتضمنت اللائحة أيضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.

وحددت اللائحة المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي:

- المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة

-التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط

-الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا

وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.

وتوسعت اللائحة في خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة حيث يعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة،  ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

ويسري الخصم الضريبي أيضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.

ومن مميزات الخصم الضريبي أنه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما انه يعمل علي تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.

 وحول مستندات وشروط الخصم الضريبي نصت اللائحة على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية في الخصم.

ومن أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ  الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلي جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.

كما تضمنت اللائحة عددا من التعريفات التي أثارت خلافاً في التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة،حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، وكذلك عرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلي متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها. وكذا الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلي متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها.

وبالنسبة للواقعة المنشأة للضريبة للخدمة المستوردة، أوضح الوزير أنها واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر، أو عن طريق  مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل. وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. ويطبق ذلك على الخدمة التي تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسي في الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلي فروعها في البلاد المختلفة، وتكون للفروع والمنشآت العاملة في مصر حصة في تكاليفها مقابل استفادتها منها.

وتضمنت اللائحة أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.

أما في حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير أن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتي من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.

أما بالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة علي ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد أشتري السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.

وتضمن اللائحة أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذي كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان  التوفيق التظلمات.

وفي ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أي 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.

وحددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، في أنها الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، مثل أعمال المباني، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.

علي أن يراعي تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص علي جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا ً)، أما في حالة اشتمال العقد علي أعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، لافتا إلي أن المقصود بقيمة المستخلص هي القيمة المعتمدة من الاستشاري.

 كما  يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء جميع التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن وفي حالة سداد الضريبة من قبل علي  التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في المقاولة يجب  تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها وفقاً للضوابط والشروط الواردة باللائحة.

وتضمنت اللائحة أيضا تعريف لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، بأنها الخدمة الإعلانية في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية)، وعرفت الخدمات الصحية بأنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ...كما أوضحت اللائحة المقصود ب ( الوحدات السكنية وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التامين).

وحول العقود التي تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، نصت اللائحة علي تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلي أن لا يسري هذا الأمر علي عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون، والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته، لافتا الي انه في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، سوف تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.

كما تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب

وأما فيما يتعلق بشأن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المقرر(500) ألف جنيه، يجوز له أن يتقدم للتسجيل الطوعي (الجوازي)، بشرط ألا يقل حجم تعاملاته السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون لديه مقر ثابت لمزاولة النشاط وبطاقة ضريبية سارية، ولا يحق له طلب إلغاء تسجيله إلى بعد مرور 24 شهر على التسجيل، ما لم يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط.

ونصت اللائحة نصت أيضا على شروط وقواعد لرد الضريبة، خاصة للسلع والخدمات المصدرة أو الخدمات المؤداة على السلع المصدرة، والتي من أهمها تقديم المستندات الدالة على تمام التصدير وأصل الفاتورة الدالة على سداد الضريبة مع أحقية المصلحة في التحقق من سابقة توريد الضريبة، وتقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في الرد.

كما تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

 أما فيما يتعلق بالمقصود بتوفيق الأوضاع للمنشآت المستمرة في التسجيل أو التي سيتم تسجيلها مجددا والمزايا التي منحها المشرع لهم وأهمها الإعفاء من الضريبة الإضافية المستحقة عن الفروق الضريبية خلال مدة الثلاث شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية.

وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة فتشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 ج إلى 5 آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، وفي حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية، أما في حالة التهرب من أداء الضريبة، فأنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات في حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولي.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة