10 شروط لإسقاط الجنسية عن المصريين

الأربعاء، 08 مارس 2017 11:55 م
10 شروط لإسقاط الجنسية عن المصريين
وزير الداخلية مجدي عبد الغفار
كتبت- هبه جعفر

يولد الإنسان يحمل جنسيته وديانته فهي من الثوابت التي لا يمكن الاستغناء عنها ومن الحقوق المكتسبة للمواطن؛ فهي بمثابة شهادة الميلاد للانسان حتي يبدأ التعرف علي حياته من خلالها وقد شهدت الآونة الأخيرة إقامة العديد من الدعاوى القضائية للمطالبة إسقاط الجنسية عن شخصيات عامة لقيامهم بالإساءة لمصر داخليا وخارجيا وكذلك لإدراجهم على قوائم الإرهابيين.
 
جاء الدكتور محمد البرادعي بعد موقفه من ثورة يونيو، وباسم يوسف، وأيمن نور والضابط عمر عفيفي والناشط وائل غنيم وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعبدالفتاح فايد وأيمن جاب الله ووائل قنديل ومحمد ماهر زين الدين والمذيع الإخوانى محمد ناصر، والصحفية المصرية فجر العدلي، والتى هتفت ضد السيسى بألمانيا، والفنان هشام عبدالله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، وأيات العرابى ويوسف القرضاوي، وبهجت صابر لتورط الأخير في صفع الإعلامى يوسف الحسيني والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عدد من  قيادات وإعلاميين إخوان من بينهم عمرو عبدالهادي، ووليد شرابي، وثروت نافع، وجهاد حداد، جمعة أمين، وأحمد يوسف، وأشرف بدر الدين ومحمود غزلان ومحمد محسوب وحاتم عزام ووائل قنديل وإسلام لطفي، على رأس القائمة.
 
ورغم أن اكتساب الجنسية من الثوابت إلا أن المشرع وضع  الضوابط التي يكتسب بها للمواطن جنسية البلد وكذلك الحالات التي يتم بموجبها إسقاط الجنسية عن للمواطنين، وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الاسبق، أن  القانون رقم26 لسنة 1975، حدد الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع به فالمادة10 منه تضمنت النص علي أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوة وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية, متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
 
وأضاف السيد، أن المادة15 من ذات القانون  نصت علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها بأنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها, كما يجوز سحبها من كل من أكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
 
1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
 
(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
 
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
 
وكذلك تناولت المادة 16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها، وذلك بالنص على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
 
(1) إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10.
 
(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
 
(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
 
(4) إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
 
(5) إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
 
(7) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
 
(8) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
 
(10) إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق