ننشر تقرير مفوضى الدولة في السماح للمحامين بدخول نيابة «أمن الدولة»

السبت، 11 مارس 2017 03:19 م
ننشر تقرير مفوضى الدولة في السماح للمحامين بدخول نيابة «أمن الدولة»
كتب:أحمد سامي - هبة جعفر

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء الحكم الصادر لصالح مالك عدلي، بالسماح بدخول المحامين لنيابة أمن الدولة العليا، والقضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري. 
 
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن القرار الإداري هو افصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من اختصاص بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، وأنه لا يكفي القول والتوهم بوجود قرار إداري أو استنتاجه من وقائع لا تدل بذاتها عليه، ولكن يقع عليه عاتق من يدعي بوجود القرار أن يقيم الدليل عليه ويقدم صورة منه أو يرشد عن البيانات التي تدل على صدوره ومضمونه، وأن القول بمجرد وجود القرار الإداري دون دليل مجرد إدعاء، كما أن الأفعال التي تودي لمنع الفرد من أداء عمله لا تشكل قؤارا ايجابيا أو سلبيا يصلح أن يكن محلا للدعوى.
 
وأضاف التقرير أن المدعين أقاموا دعواهم دون تقديم سند من القول بصدور قرار إداري من نيابة أمن الدولة برقمه أو تاريخه أو جهة إصداره بل مجرد قول استنتاج من دخول نيابة أمن الدولة العليا لا ترق للقرار، ما يستوجب إلغاء الحكم لانتفاء القرار. 
 
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، وحملت رقم (9226) لسنة 70 ق، ببطلان قرار منع المحامين دخول مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم».
 
وأضاف أن «النيابات والمحاكم هي ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه في الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم في الدفاع عن المتهمين».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة