محامِ يقاضي 5 جهات لنشر قرار «الكيانات الإرهابية» بالجريدة الرسمية

الأحد، 12 مارس 2017 06:19 م
محامِ يقاضي 5 جهات لنشر قرار «الكيانات الإرهابية» بالجريدة الرسمية
لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة
كتب: علاء رضوان

أقام المحامي الحقوقي عزت غنيم، بصفته وكيلا عن عدد من المدرجين على قوائم كيانات الإرهاب، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام السلطة التنفيذية بنشر القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بقائمة الكيانات الإرهابية، في الوقائع المصرية، وذلك حتى يتسنى لذوي الشأن الطعن على القرار أمام محكمة النقض.  

واختصمت الدعوى المقيدة برقم 34968 لسنة 71 شق عاجل، كل من رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفتهم.

وذكرت الدعوى التي حصلت «صوت الأمة» على نسخه منها، أنه بتاريخ 12/1/2017 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال في العريضة رقم 5  لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653  لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، الذي قضى منطوقة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المتهمين المبين أسمائهم بالكشوف المرفقة على قائمة الإرهابين علي ذمة القضية رقم653 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة 7 من القانون8 لسنة2015.

وقالت الدعوى إن الطاعن تم إدراج اسمه بكشوف هذه القائمة، وحيث أن هذا الحكم لم يتم نشره في الوقائع المصرية حتى الآن، حيث أنه لا يجوز الطعن على هذا القرار إلا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.  

وأضافت الدعوى، أنه نظرا لما يسببه هذا الوضع غير القانوني من إساءة إلى الطاعن والإضرار بمصالحه، لأن هذا الحكم قد انتجت أثاره، وقامت الجهة الإدارية بالبدء الفعلي في تنفيذ أثاره على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية وهذه الآثار متمثلة في منعه من مغادرة البلاد مرة أخرى ووضعه على قوائم ترقب الوصول وسحب جواز سفره وانتهاك لحقوقه الشخصية والنيل من اسمه و سمعته والزج به في قضايا لا دخل له بها ومصالح الطاعنين بالخارج بصفته رجال أعمال ولهم استثمارات داخل وخارج مصر وقد تظلم الطاعن من هذا القرار السلبي بالامتناع عن نشر القرار المطعون فيه في الوقائع المصرية.

وأشارت الدعوى، إلى أن الطاعن تظلم من هذا القرار لمدير المطابع الأميرية والنائب العام المستشار نبيل صادق بتاريخ 11 / 3 / 2017 ولما كان ما تقدم وكانت المادة 14 تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن وقبوله بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر الحكم  في العريضة رقم5 لسنة2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم653 لسنة2014 حصر أمن دولة عليا الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالوقائع المصرية، ونشره فيها بما يترتب على ذلك من آثار، فضلا عن وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الجهة الادارية بالإمتناع عن وقف الآثار المترتبة على الحكم حتى يتم نشره في الوقائع المصرية مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها وقف الاثار القانونية.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق