102 مادة قانونية تمكن «عشماوى» من رقاب المصريين

الإثنين، 13 مارس 2017 04:12 م
102 مادة قانونية تمكن «عشماوى» من رقاب المصريين
شنق - أرشيفية
كتبت هبة جعفر

102 تشريع مصري، يعاقب المتهمين بعقوبة الإعدام، تشملهم 4 قوانين، هم: قانون العقوبات، الأسلحة والذخيرة، الجرائم العسكرية، ومكافحة المخدرات.

فقد شهدت مصر في السنوات العشر الأخيرة حالة من التوسع في إصدار عقوبة الإعدام، والتي يري البعض أنها عقوبة ظالمة، وتحتاج الكثير من الضمانات حتي لا يضيع أوراح مواطنين بلا ذنب، وطالبوا بضرورة عدم التوسع في إصدار أحكام الإعدام، فنجد أنه خلال عام 2016 صدرت أحكام وقرارات في 40 قضية، بينها 5 قضايا في النصف الأول من عام 2016، تضمنت 1814 قراراً بإحالة الأوراق إلى المفتي، ثم صدرت أحكام نهائية غير باتة «غير قابلة للطعن»، بإعدام 757 مواطنًا،

كما أعلنت وزارة الداخلية، خلال 2016 عن تنفيذها  14 حكما بالإعدام في جرائم جنائية بينهم 3 سيدات، وقد رصدت منظمات حقوقية تاريخ عقوبة الإعدام قبل الثورة، ففي 2008 صدر ما لا يقل عن 87 حكمًا بالإعدام، بينما نٌفذ ما يقرب من 20 حالة بالفعل، ورصد تقرير عام 2009 إعدام 5 شخصًا، وصدور أحكام ضد ما لا يقل عن 269 بالإعدام، و4 أحكام نفذتها مصر في 2010، وصدر 185 حكمًا، وفي عام الثورة 2011 نفذت مصر حكمًا واحدًا بالإعدام، وفي 2012 صدر أكثر من 91 حكمًا بالإعدام أما عام 2013، فهو عام التوسع في إصدار الإعدامات، حيث صدر أكثر من 109 حكم بالإعدام، وزاد مع التوسع في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في قانون «مكافحة الإرهاب».

وبالنسبة لأحكام الإعدام في عام 2014، فقد نفذ أكثر من 15 حكمًا، وأعدم ما لا يقل عن 22 شخصًا في 2015، 5 في سجن أسيوط، وحالة بسجن برج العرب على خلفية قضية «أحداث سيدي جابر»، ونفذ الحكم في 6 ضمن قضية «عرب شركس»، وفي يوليو نفذ الحكم في 5 أخرين بسجن أسيوط بتهم القتل والسرقة وحيازة السلاح، وبنهاية العام إعدم 5 بسجن دمنهور، ويعد الحكم الصادر بإعدام 683 من الجلسة الأولى من أشهر الأحكام، والذي تم تخفيف الحكم بإعدام 183 متهمًا، والمؤبد لـ4 آخرين، والبراءة للباقين.

وقد منحت القوانين «عشماوي» من خلال مواده الحق لاقتناص أوراح  المتهيمن علي حبل مشنقته، فنجد أن قانون الجرائم العسكرية تضمن 10 مواد يصدر بموجبها حكم الإعدام، أم قانون العقوبات فقد توسع بشكل كبير في مواده التي تصدر أحكام الإعدام فنجد أن جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الخارج من خلال العمل على المساس باستقلال البلاد، ووحدتها، والتخابر لصالح دولة معادية، والتحريض علي أمن الدولة، وغيرها من الأعمال التي تصدر من جهات خارجية وداخليا، فأن القانون تضمن 14 عقوبة من بينها تكوين تنظيمات غير مشروعة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والتخابر من أجل أرهاب الدولة، وتأليف عصابة مسلحة، أو تولي زعامة أو قيادة فيها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة، مادة 87، واستخدام المفرقعات في عملية قتل جماعي للمواطنين وغيرها، وكذلك جرائم الاعتداء على آحاد الناس، ومنها القتل مع سبق الإصرار والترصد، جرائم إختطاف الإنثي.

ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الإستئناف الأسبق، إن عقوبة الإعدام من العقوبات الخطيرة التي تحتاج إلي التروي قبل إصدارها ولذا وضع المشرع التدرج في الطعن علي العقوبة، كما وضع ضمانات أخرى تساعد في اتخاذ الحكم الصحيح، ومنها وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة: تقديرًا لجسامة الجزاء، وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجع فيها إلى ما يقرب من اليقين، كما وضع نص وجوبي  بأخذ رأي مفتى الجمهورية على سبيل الاسترشاد، ودون التزام به، بهدف أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام أم لا، كما أن استطلاع رأي المفتى من شأنه أن يدخل في روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئنانًا إلى أن الحكم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام، غير أن قانون الأحكام العسكرية يخلو من أي نص يلزم المحكمة العسكرية بأن تأخذ رأي المفتي.

وأضاف السيد، أن القانون وضع ضمانات للتنفيذ بعرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، بهدف إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظرًا لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه في عفو أو تخفيف العقوبة إذا شاء، وصدور أمر كتابي من النائب العام بالتنفيذ يبين فيه استنفاد كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية.

وقد وضع القانون، لفته إنسانية بأن يؤدي المحكوم عليه بالإعدام بأن يؤدي الفروض الدينية، إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف، أو غيره قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته، ولأقارب المحكوم عليه أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ «مادة 472 إجراءات جنائية».

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق