بأمر المحكمة.. 8 شروط للإفراج الشرطي (مستند)

السبت، 18 مارس 2017 06:12 م
بأمر المحكمة.. 8 شروط للإفراج الشرطي (مستند)
مجلس الدولة-صورة أرشيفية
كتب - علاء رضوان

ينشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، لصالح مواطن، بإلزام وزارة الداخلية والنائب العام المستشار نبيل صادق، بالإفراج الشرطي عن المسجون حال توافر الشروط التالية:

1-أن يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيده للحرية . 

 

17309147_386294951744418_8136633862125943104_n
 


2-قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة . 

 

17352232_386294958411084_6313897677683806273_n
 


3-أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . 

 

17361989_386294961744417_829963218324579352_n
 


4-ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام . 

 

17362881_386294985077748_9056215003015761524_n
 


5- يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة .

6- إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات .

7- وفاء الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها، وفي هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة.

8- إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات . 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق