«مفوضي الدستورية» توصي بعدم دستورية قانون «عدلي منصور» للعقود الإدارية
الإثنين، 27 مارس 2017 07:02 م
اوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والصادر في عهد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، شكلاً وموضوعًا، وذلك في الطعن المقدم من خالد علي المحامي على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به، وحددت جلسة 6 مايو لنظره أمام هيئة المحكمة
وطالب «علي» في طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية «3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225»
وجاء بالطعن، إنه وقت إصدار القانون، لم يكن هناك ظرف استثنائي متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها في الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعي يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخيًأ ومحليًا ودوليًا.
وأشار الطعن، إلى إهدار القرار، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضي ودور مجلس الدولة الرقابي على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضًا الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدني والعقد الإداري وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، وإهدار حقوق العمال بالشركات التي تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفًا أصيلاً في العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور، بشأن التصرّف في أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافًا جسيمًا بالسلطة التشريعية، لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة