عقوبة رفض تنفيذ فتاوي مجلس الدولة..تعرف عليها

الثلاثاء، 28 مارس 2017 06:51 م
 عقوبة رفض تنفيذ فتاوي مجلس الدولة..تعرف عليها
كتب : أحمد سامي

تصدر الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بين الحين والآخر العديد من الفتاوي الخاصة بمواضيع مختلفة ترتبط جميعها بالهيئات الحكومية, سواء في رأي قانوني أو حل نزاع بين جهتين حكوميتين, الأمر الذي يطرح التساؤل حول ماهية هذه الفتاوي, وهل هي واجبة التنفيذ؟ وماذا لو لم  تنفذها الجهة الطالبة؟وهل هنالك عقوبة توقع علي الجهة الحكومية الصادر ضدها ؟ وما الفرق  بين الفتوى والحكم القضائي؟ وما هي الحالات التي يتم فيها طلب الفتوي وتقديمها وما هي الجهة التي يجب عليها المطالبة بتقديم الفتوي؟ ، كل هذه الاسئلة حاولت " صوت الأمة " الرد عليها من خلال هذا التقرير. 
 
قال المستشار يحيي دكروري ،النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع, أن دورهم ينتهي عند حد تقديم الفتوي للجهة الحكومية الطالبة للافتاء وذلك وفقاً للاختصاص القانوني الذي نص عليه قانون مجلس الدولة في المادة "٦٦"  والذي أشار إلي أن،  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع تختص بأبداء الرأى مسبباً فى المسائل و الموضوعات المتعلقة بالمسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. 
 
وأضاف "دكروري" ، أن القانون ألزم الجهات الحكومية المتنازعة علي خلاف إداري أو مالي بأن تلجأ الي قسم الفتوي لحل النزاع والفصل فيها فلا يجوز لجهتين حكومتين التنازع وإهدار الأموال أمام المحاكم   ، كما أن القانون نص علي أنه في  المنازعات التى تنشأ بين الوزرات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض , يكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين و يجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين و يكون لهم و إن تعددوا صوت واحد فى المداولات.
 
ومن جانبه قال المستشار أمير يعقوب عضو الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ،ان الجهات الطالبة الفتوي تكون ملزمة بتنفيذها حتي لا تتعرض الجهات الحكومية والهيئات للمسائلة, بمعني  أن الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية تبدأ في محاسبة الجهة الحكومية في حالة اكتشاف أنها لم تنفذ الفتوي التي تقدمت بطلبها من الجمعية مما يعني انها لم تلتزم بصحيح القانون ويضعها تحت المسائلة, وبنسبة ٩٠٪ يتم تنفيذ هذه الفتاوي. 
 
أما في حالة المنازعة بين جهتين حكوميتين فأنها ملزمة بقوة القانون علي تنفيذها, لأنها تعد في مقام الحكم القضائي وعلي الجهة تنفيذها وإلا وقعت تحت طائلة القانون, وعلي الجهة المتضررة اللجوء في ذلك للقضاء بإقامة جنحة مباشرة بالحبس ضد الجهة التي ترفض التنفيذ لأنها لم تنفذ حكم قضائي, مما يعرض المسئول في هذه الجهة للحبس كما في الاحكام القضائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة