7 خطوات قانونية للطعن على الأحكام العسكرية

الخميس، 30 مارس 2017 01:00 ص
7 خطوات قانونية للطعن على الأحكام العسكرية
صورة أرشيفية
كتب - أحمد متولي

يمثل الموقف القانوني لأسر المتهمين في القضايا العسكرية، الصادرة ضدهم أحكاما بالإدانة، أزمة في بعض الأوقات، تتمثل في عدم إدراكهم الخطوات القانونية الواجب إتباعها للطعن على تلك الأحكام أمام الجهات القضائية المختصة.

ويقول المحامي الحقوقي عزت غنيم، أحد المختصين الدفاع عن المتهمين بالقضايا العسكرية، في تصريح لـ«صوت الأمة»، إن القانون حدد 7 خطوات إجراءات للطعن على الأحكام العسكرية منذ صدورها مرورا بفترة إيداع المذكرات والأسباب.

 

وأوضح أن الخطوات السبع تتمثل في الأتي:

أولاً: أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة.

ثانياً: أن يتم التصديق على الحكم من الحاكم العسكري وزير الدفاع.

ثالثا: أن تقوم الجهات المعنية بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام بعد التصديق عليها في محبسهم، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك.

رابعا: تبدأ مدة 60 يوما المقررة للطعن اعتباراً من تاريخ الإعلان.

خامسا: يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محام أو غير محام بمقتضى توكيل خاص، تقرير بالطعن إلى النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوماً من إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة.

سادسا: تقدم الأسباب التي يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق.

سابعا: في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق