«الدستورية» تصدر حكمها في بطلان المادة الـ 72 من قانون البيئة
السبت، 01 أبريل 2017 12:05 ص
المحكمة الدستورية العليا
هبة جعفر
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غدال السبت، الحكم الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج، وحملت رقم 98 لسنة 30 دستورية مختصمة رئيس مجلس الوزاراءالمحكمة الدستورية العليا التي تطالب ببطلان المادة (72) من قانون البيئة.
وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994 الخاص بالبيئة على "يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (87) من هذا القانون".