حكم «الأمور المستعجلة» يعيد الجدل مرة أخرى حول أحقية البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

الأحد، 02 أبريل 2017 08:58 م
 حكم «الأمور المستعجلة» يعيد الجدل مرة أخرى حول أحقية البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»
تيران وصنافير
أحمد أبوالخير

أعاد حكم  محكمة الأمور المستعجلة، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم  الصادر من الادارية العليا منعدمًا، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري، الذي قضى ببطلان الاتفاقية، وانعدام حكم القضاء الإداري، الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم «الأمور المستعجلة» بسريان الاتفاقية.
 
واعاد هذا الحكم الجدل مرة أخرى، حيث أكد صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ، أن هذا الحكم يمنح  البرلمان أحقية مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، وأن المحكمة التي اصدرت الحكم السابق غير مختصة، وأن التصديق على الاتفاقيات، هو حق  اصيل للبرلمان، وإنه يتوقع أن يقوم المجلس، بمناقشة الاتفاقية خلال الأسبوع القادم.
 
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه بموجب الحكم الصادر اليوم الأحد، من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يحق لمجلس النواب ممارسة اختصاصته الدستورية بمناقشة الاتفاقية وقتما يشاء. 
 
وأضاف «فوزي»،  أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، يقضى بنفاذ اتفاقية ترسيم الحدود، وصحة إرسالها من الحكومة إلى البرلمان. 
 
وتابع «فوزي»، أن القضاء المستعجل، لا يزال مختصا بنظر «وقف التنفيذ»، لأن المادة (175) من قانون المرافعات نافذة ولم تلغ، وهي المادة التي منحت القضاء المستعجل، هذه الاختصاصات، فرغم أن المادة (190) من الدستور منحت القضاء الإداري اختصاص «منازعات التنفيذ»، في شأن أحكامة لكن هذه المادة ليست نافذة بذاتها فلا يوجد نظام لقاضي التنفيذ بمجلس الدولة، الذي لا يعرف نظام إشكاليات التنفيذ إنما وقف التنفيذ فقط، علاوة أن جميع القوانين بموجب الدستور أيضًا نافذة حتى يتم تعديلها. 
 
 
فى حين قال النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكم الصادر صباح اليوم من الامور المستعجلة، صادر من محكمه غير مختصة، ولن يغير من الواقع شئ وهو أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود المعروفة بـ «تيران وصنافير» خطيئة كبيرة في حق البرلمان وستسجل في التاريخ.
 
وأشار«علاء عبد المنعم» لـ «صوت الامة »:  أن البرلمان أصبح طرفًا أصيلاً في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وانضم إلى جبهة الحكومة، فضلاً عن ذلك هناك حكم نهائي يقضي بمصرية الجزيرتين وبالتالي يجب أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد، ولايجوز عرض الاتفاقيه على البرلمان، وإلا سيعد انتهاك صارخ لأحكام القضاء
 
 
في حين رأى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن البرلمان وفقًا للدستور لا يمتلك الحق في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير كما يدعي النواب .
 
 
وأشار «عبد النبي»، إلى أن المادة 151 من الدستور في فقرتها الأولى حدد آلية توقيع اتفاقيات والمعاهدات الممثلة للدولة بعد العرض على مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليها.
 
وتنص المادة 151 من الدستور على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
 
 
وذكر الفقيه الدستوري، أن اتفاقية تيران وصنافير خالفت وانتهكت 53 نصًا دستوريًا، فلا يحق لرئيس الوزراء إبرام اتفاقية تنازل عن أرض الدولة حتى لو كان مفوضا من رئيس الجمهورية لأنه ليس من صلاحياته أن يفوض رئيس الحكومة في أمر من أمور السيادة.
 
واستشهد عبد النبي، بالمادة رقم 157 من الدستور والتي تلزم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
 
ونوه إلى أن مجلس النواب حال مناقشته هذه القضية يكون قد خالف نصوص الدستور في المادة رقم 5 والتي تتضمن أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
 
واستطرد أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يخالف 16 مادة دستورية أخرى بداية من المادة 94 وحتى المادة 100، وكذلك من المواد 184 وحتى المادة 199.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق