دعوى تطالب بحل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال ورد أموال المكافآت للدولة

الخميس، 06 أبريل 2017 07:30 ص
دعوى تطالب بحل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال ورد أموال المكافآت للدولة
محمد عبد القادر - أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة
كتب - محمود عثمان

طالب محمد عبد القادر، أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة وعضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بقطاع البناء والأخشاب السابق، بإبطال قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ورد ما تقاضوه من مكفآت وبدل حضور جلسات وعضوية للدولة، وكذلك بطلان تشكيل مجالس إدارة الشركات وبطلان قرارتها. 
 
وكشف أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة لـ«صوت الأمة»، عن عدم إجراء انتخابات لأعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام منذ شهر سبتمبر 2013، حيث نص القانون رقم 16 لسنة 2013 بإعادة إجرائها خلال 90 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون العدل للقانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته 92 لسنة 95 بشأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
 
جاء ذلك خلال الدعوى المقامة من أمين عام النقابة وآخرين رقم 19755 لسنة 68 قضائية بالطعن على قرار 317 لسنة 2011 الخاص بعودة مجالس إدارات النقابات العامة التى تم حلها بموجب القرار 232 لسنة 2011 تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات العمالية لدورة 2006 حتى 2001، حيث أكد عبد القادر أن هذا القرار تحايل على تنفيذ أحكام القضاء.
 
وقال عبد القادر، إن تشكيل وقرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام باطل وذلك لعدم إجراء انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارات لعام 2013، حيث ينظم انتخاب ممثلي العمال لمجالس إدارة شركات القطاع العام القانون 73 وتعديلاته، حيث كان آخر تعديل منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليو 2013 بالقانون رقم 16 لسنة 2013 حيث نصت المادة 8 من هذا القانون على أن تُجرى الانتخابات خلال 90 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ولم تُجرى الانتخابات حتى الآن.
 
على جانب آخر، أعلن عبد القادر أنه سوف يضيف طلب للدعوى بالطعن على المادة الثانية مكن القرار التى أعطت حق الاستمرار لممثلى العمال بمجالس إدارات شركات القطاع العام وسترفق بطلباتهم في الدعوى إبطال قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ورد ما تقاضوه من مكافآت وبدل حضور جلسات وعضوية، وفقا للقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، وكذلك بطلان تشكيل مجالس إدارة الشركات وبطلان قراراتها. 
 
تجدر الإشارة إلى أن المادة 21 من القانون 2003 قانون قطاع الأعمال العام تنص على أن يتكون مجلس إدارة الشركات من عدد فردى لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9 ينتخب نصفهم من العمال طبقاً للقانون المنظم لانتخابهم.
 
وقال عبد القادر، إن القانون المنظم لانتخابهم هو القانون 73 لسنة 1973 وتعديلاته، وأشار إلى أن هناك أحكامًا دستورية بالتساوي بين أعضاء مجالس الإدارات في كل المزايا والمكافآت والبدلات، الأمر الذي يترتب عليه بطلان تشكيل مجالس إدارات شركات القطاع العام وبطلان قراراتها وما يترتب عليه من آثار. وتساءل عبد القادر عن دور وزير القوى العاملة في عدم تنفيذ القانون أو إلغائه، وكذلك عن مصير الأموال التي حصل عليها أعضاء مجالس الإدارات من مكافآت وبدالات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق