تشريعية البرلمان:محاكم أمن الدولة العليا جزء من قانون الطورائ ولا تخضع لاجراءات الطعن العادية

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 01:36 م
تشريعية البرلمان:محاكم أمن الدولة العليا جزء من قانون الطورائ ولا تخضع لاجراءات الطعن العادية
النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب رامى سعيد

أكد النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تشكيل محاكم أمن الدولة العليا ليست مقترح مقدمًا من قبل أحد اعضاء مجلس النواب، وإنما هي منصوص عليها فى قانون الطورائ وفق مادته 162 .

وأوضح الطماوي لـ«صوت الأمة»، أن محاكم أمن الدولة العليا والجزئية لا تخضع لاجراءات الطعن العادية، مشيرًا إلى أحقية رئيس الجمهورية أو أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى،  وأيضًا لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ جاء فى مادته (7) تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء فى مادة (9)  يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، كما تضمنت مادة (11)م لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

(12) لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ( 13) يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة، (14) يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

 

النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق