طاهر الخولي: الوطن في حاجة ضرورية لإعلان حالة الطوارئ لمجابهة الإرهاب

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 06:23 م
طاهر الخولي: الوطن في حاجة ضرورية لإعلان حالة الطوارئ لمجابهة الإرهاب
المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض
كتب - محمد المسلمى

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، إن الوطن في حاجة ماسة وضرورية لإعلان حالة الطوارئ لمجابهة هذا الإرهاب الأسود الذي يطل علينا من كل جوانبه، مضيفا أن مجابهة هذا الإرهاب تتطلب إجراءات أشد صرامة وقوة، جاء ذلك تعليقا على الحوادث الإرهابية التي شهدتها مدينتي طنطا والإسكندرية تزامنا مع احتفالات الأقباط بأحد السعف.

واستعرض الخولىي خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي» أمس الإثنين، النص الدستوري الذي يوضح ضوابط فرض حالة الطوارئ، قائلا إن المادة 154 من الدستور المصري، اسندت اختصاص فرض حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، إلا أنها حددت ضوابط لهذا القرار ولم تطلق له الاختصاص، ونصت تلك الضوابط أولا أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، وثانيا أنه يجب عرض هذا الأمر على مجلس النواب خلال مدة 7 أيام، وإذا لم يكن المجلس منعقد وجب دعوته للانعقاد فورا.


وأضاف: ثالثا أن يوافق أكثر من 50% من أعضاء المجلس أي نحو 301 عضوا، على فرض حالة الطوارئ وتكون هذه المدة 3 أشهر، على أن تجدد مرة واحدة فقط، مقارنة بمدة مفتوحة بدستور عام 1971، ورابعا يتطلب التجديد اشتراطات أخرى وهي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وخامسا أما إذا كان المجلس غير قائم نصت المادة على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، كما يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، مشيرا إلى أنه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

كما استعرض الخولي، حالات تطبيق القانون، موضحا أن المادة 1 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، نصت على فرض القانون كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أرض الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مضيفا أنه في ظل الوضع الحالي من حوادث إرهابية حصدت أرواح آلاف المصريين، كان يجب فرض حالة الطوارئ، التي تأخرنا كثيرا في تطبيقها، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ هو قانون «موقوت»، أي مؤقت ولا يستدعى إلا في حالة سريان حالة الطوارئ.


وعن الفارق بين محاكم أمن الدولة «طوارئ»، والمحاكم العادية، أكد الخولي، أنه ليس هناك فارقا بينهما إلا أن إجراءات الطعن بمحاكم أمن الدولة تختلف عن القضاء العادي، حيث يجوز فى الأخيرة أن تتقدم بالطعن مرتين، أما في محكمة أمن الدولة العليا يتقدم المتهم بطعن لمكتب التصديق، الذي ينظر الحكم ليتأكد من مطابقته للقانون من عدمه، ومن حقه إما تخفيف الحكم أو إلغائه أو إعادة محاكمته، كما يصدر قرار بتشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، مشددا على أنها ليست محاكم استثنائية.


وأضاف الخولي، أنه يتعين إصدار قرارات استثنائية بتشكيل محاكم أمن الدولة العليا مرة أخرى للنظر في قضايا الإرهاب خاصة وأن هناك ضحايا وصلت إلى 50 مسلم ومسيحي بسبب الحوادث الإرهابية، مشيرا إلى أن القانون الأمريكي لم يفرض حالة الطوارئ إلا أن لديهم قانون أصعب من قانون حالة الطوارئ المصري.


وطالب المستشار طاهر الخولي، بإجراء ثورة تشريعية لإصدار تشريعات جديدة بدلا من الحالية، التي مر على بعضها أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الحالي صدر عام 1937، وقانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة