ننشر حيثيات حكم تمكين صاحب مدرسة تابعة للإخوان من إدارتها
السبت، 22 أبريل 2017 02:03 م
محكمة - أرشيفية
كتب:أحمد سامي
قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حكما باتاً غير قابل للطعن بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، الذى شكلته الوزارة لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة لإدارة المدارس المتحفظ، بتشكيل مجلس فرعى لإدارة مدرسة الواحة للغات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف فى أموالها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الممثل القانونى لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً في الدعوى التي ضدر فيها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، ولم يقض عليه بشىء فى هذه الدعوى، ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضاً أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم والتى تستدعى وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف