«رصيد الإجازات» حجر عثرة أمام العدالة الناجزة

الإثنين، 24 أبريل 2017 08:18 م
«رصيد الإجازات» حجر عثرة أمام العدالة الناجزة
مجلس الدولة
كتب - أحمد سامي

تعد قضية رصيد الاجازات من أكثر الأعباء التي تواجه القضاة، إذ اعتبروها سببا أساسيًا في بطء التقاضي وعدم تحقيق العدالة الناجزة.
 
ويؤكد القضاه:«إن رصيد الاجازات من أكثر الأزمات  التي تودئ إلي تكدس القضايا داخل المحاكم، فعلى سبيل المثال يتلقي مجلس الدولة في العام القضائي ما يزيد عن 7 آلاف دعوي مقابل رصيد الإجازات، الأمر الذي دفع تشريع مجلس الدولة لإصدار فتوي قضائية تؤكد أحقية المواطن في الحصول علي المقابل النقدي للاجازات بدلاً من اللجوء للقضاء».
 
وأكدت الفتوي، التي صدرت منذ اربع سنوات من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة التزامًا بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978».
 
وأوضحت الفتوى، أن جهة الإدارة، كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به، وذلك دون الحاجة إلى إلجاء العامل للجان التوفيق فى المنازعات أو المحكمة المختصة.
 
ونوهت الجمعية العمومية، في هذا المقام بأن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلاً، أو تسويفًا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها، بعد أن استقر القضاء على الفصل فى أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا، ومن ذلك الحق فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات والمطالبة بالحق فى البدلات بأنواعها، وسائر المنازعات المتعلقة بالشئون الوظيفية، التى بات أمرها محسوماً باستقرار قضائي
 
وأضافت،«وحق التقاضي شأنه شأن غيره من الحقوق، تتقيد ممارسته بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التى شُرِع من أجلها، وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل فى إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحًا باتت الدعوى غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد، أو لتأخير الوفاء بالحق، الأمر الذي يعد خروجًا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي، ويدخل في إطار التعسف فيه، ومما يندرج فى ذلك أيضًا، الاستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقينًا وجه الحق فيها، وهي أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة أن تنأى بذاتها عنها، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاء بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المُشكِل من الأنزعة، فضلاً عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن على حد سواء في مثل هذه القضايا، التي لا تُعرَض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها».
 
ورغم هذه الفتوي التي صدرت لتؤكد عدم مشروعية دفع المواطنين للجوء للقضاء، إلا أن الدولة لم تنفذ هذه الفتوى الملزمة، ما يؤدي إلي استمرار ازمة بطء التقاضي الذي تسعي الدولة إلي تعديلها دون الالتفات إلي الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق