8 ثغرات يعتمد عليها 157 إخوانياَ للتبرؤ من أحدث «جمعة الغضب» بالإسكندرية
الثلاثاء، 25 أبريل 2017 01:32 م
كشف مدحت عمارة، عضو هيئة الدفاع عن 157 من أنصار جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياَ بـ«أحداث جمعة الغضب» بالإسكندرية، عن تفاصيل وقائع محاكمة المتهمين وصدور الأحكام ضدهم .
وأكد «عماره»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدى جابر، بدأت الوقائع بتاريخ 21/9/2016، حيث أصدرت محكمة جنايات الأسكندرية الدائرة الثانية براسائة القاضي السيد عبد اللطيف قراراً في الجناية سالفة الذكر (بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بعدم الدستورية) مع إستمرار حبس المتهمين.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه من العروف والمتفق عليه فقهاً وقضاءا أن قرار المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا يغل يدها عن نظر الدعوى لحين زوال سبب الوقف ويمنعها من السير في أي إجراء من إجراءاتها، وبالتالي تكون المحكمة قد حُجبت بقوة القانون عن نظر الدعوى والنظر في استمرار حبس المتهمين لحين زوال سبب الوقف.
وتابع: «وبعد أن تم تقديم شكوي في القاضي السيد عبد اللطيف لعدم إخلائه سبيل المتهمين واستمراره في نظر أمر حبسهم تنحي عن نظر الدعوي مستشعراً الحرج هو وباقي أعضاء الدائرة واحالة للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف الأسكندرية لتحديد دائرة أخري لمباشرتها، ليتم احالة الدعوي للدائرة 26 جنايات برئاسة القاضي محمد عبد الحميد الخولي».
واستطرد: « تم تحديد جلسة بالفعل أمس الأول، لنظرها في دور إنعقاد خاص ثم كان ما لم يخطر علي بال أحد حيث حدث التالي:
1-انعقدت الجلسة (الدعوى موقوفة).
2-طلب القاضي من النيابة تلاوة قرار الاتهام.
3-سأل القاضي المتهمين علي الإتهامات المنسبوبة اليهم فنفوا جميعاً.
4-طلب القاضي من النيابة الترافع ترافعت النيابة.
5-طلب القاضي من سكرتير الدائرة تلاوه دفوع من ترافع من المتهمين سابقاً فتلاها .
6-انتدب القاضي محام للدفاع عن المتهمين مع وجود المحامون الموكلون للدفاع عنهم .
7-حضرت محامية لتقرأ من ورقة خمسة أسطر لا غير .
8-وفي كل تصرف يصدر من القاضي يطلب الدفاع اثبات اعتراضه عليه، تمثل فى الأتى: «أنه لا يجوز للمحكمة نظر الدعوي، لا يجوز للمحكمة سماع مرافعة النيابة، لا يجوز للمحمكة أن تتلوا دفوع الدفاع أمام هيئة أخري وأصحاب الدفاع حاضرون ماثلون، لايجوز للمحكمة أن تنتدب محام لوجود المحامون الاصلاء واستعدادهم للدفاع، ولم تلفت المحكمة لتصميم الدفاع، لا يجوز للمحكمة نظر الدعوى حتى زوال سبب الوقف .
وأشار إلى أنه سيعتمد على تلك الأخطاء التى حدثت فى تقديم الطعن على حبس المتهمين، مؤكداَ أن مذكرة الطعن ستستند على عدة أسباب من خلال الـ8 أخطاء تتمثل فى «الفساد فى الإستدلال، الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب، الإخلال بحق الدفاع».
يشار الى أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، قضت أمس، بمعاقبة 126 متظاهرًا بالسجن لمدة 10 سنوات، براءة 36 آخرين، والسجن 3 سنوات لجميع الأطفال الذين تم القبض عليهم، في القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات الإسكندرية، المتعلقة بإتلاف بعض المنشآت.
كما قررت المحكمة وضع جميع المتهمين تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح كافة الأشياء التي تسببوا في إتلافها خلال الأحداث التي وقعت بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التظاهر، التجمهر، ارتكاب جرائم قتل، التحريض على العنف، إشاعة الفوضى، إحراز أسلحة نارية واستخدامها في الأحداث.