شروط الطعن على القرار الإداري أمام مجلس الدولة

الأربعاء، 03 مايو 2017 04:38 م
 شروط الطعن على القرار الإداري أمام مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب- أحمد سامي

ما هي شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء أمام القضاء الاداري؟ سؤال قد يجهل البعض الاجابة عليه ولا يعلم المواطن كيفية الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فيها لذا فحدد القانون عدد من الشروط الواجب توافرها في القرار الإداري حتي يكن قابلا للطعن عليه والحكم بالغاءه.. وتستعرض «صوت الأمة» في هذا التقرير أبرز الشروط الواجب توافرها وطرق الطعن على القرار.
 
ويقول المحامي ياسر سيد أحمد، المحامي، إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو الشق المستعجل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية، حيث أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات الغائها وفرع منها وهي لذلك تكون محكومة بالقواعد والإجراءات والمواعيد التى تحكم دعوى الإلغاء ذاتها.
 
وحدد ياسر، شروط  طلب وقف تنفيذ القرار الإداري تنقسم إلى شروط شكلية وهي الواجب توافرها لقبول الطلب في البداية التي يطلق عليها داخل «شكل الدعوي»، والشروط الموضوعية اللازم توافرها عند بحث موضوع الطلب للقضاء بوقف تنفيذ القرار من عدمه.
       أولا: الشروط الشكلية التي يجب توافرها لقبول طلب وقف التنفيذ
يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار مقترنا بطلب إلغاؤه، يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف تنفيذه، يجب أن يتم طلب وقف القرار خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، التظلم من القرار المطلوب وقف تنفيذه متى توافرت حالات التظلم الوجوبي وإلا امتنع قبول الطلب، ولابد أن يقترن طلب وقف التنفيذ القرار بطلب إلغاء ذات القرار ، ومن ثم لا يجوز قبول طلب وقف التنفيذ إذا قدم مستقلا عن طلب الإلغاء.
 
وعن الشروط الموضوعية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري، يقول ياسر، لابد من تحقيق ركنان للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري
 أولا: ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.  
  ثانيا: ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه.
وأكد ياسر، أن سلطة المحكمة في الحكم بوقف التنفيذ من عدمه تكون سلطة جوازية ولها السلطة التقديرية في تقرير توافر الشروط الموضوعية للقضاء بوقف التنفيذ من عدمه وفقا لنص المادة  49 من قانون مجلس الدولة بأنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
 
وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أن يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المتظلم ـ أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى إلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
 
أقرا ايضا
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق