ما عقوبة نشر صور إباحية وسرقة الصفحات الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي؟

السبت، 06 مايو 2017 11:44 ص
ما عقوبة نشر صور إباحية وسرقة الصفحات الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي؟
فيس بوك - أرشيفية
هبة جعفر

انتشرت في الأونة الاخيرة  تعبير "الجريمة الاليكترونية" حيث يستخدم عدد من المواطنين وسائل التواصل الإجتماعي سواء في نشر صور إباحية أو الترويج لممارسة الأعمال المنافية للأداب أو اختراق الصفحات وسرقة البيانات الشخصية الأمر الذي يصيب الآخرين بأضرار بالغة خاصة مع العقوبة التى تعد غير مشددة لكل من يرتكب جريمة علي مواقع التواصل الإجتماعي فالفضاء الألكتروني خارج السيطرة الأمنية لذا أصبح " مرتع" لكل أنواع الجريمة وتكوين شبكات تبادل الزواجات من خلاله وحتي الآن لم ير مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي النور.
 
وجاء حكم محكمة حلوان بحبس مدرس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لقيامه بنشر صورة طفلة بعد إقناعها بالتمثيل وطلب منها صورها بعد أن انشاء صفحة مزيفة باسم الفنانة " منة عرفة " لاستقطاب الفتيات الصغيرات والحصول علي صورة "عارية " لهم ثم يقوم بأبتزازهم للحصول علي مقابل مادي أو استخدامهم في اعمال منافية للأداب،وكذلك قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر مع سداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، للمتهم "أيمن. ض" بتهمة تعمد مضايقة وإزعاج أحد المواطنين عبر "فيس بوك" بعدما تقدم مواطن يدعى "أسامة.ص" ببلاغ يتهم فيه الجانى بالسب والقذف بألفاظ خادشة للحياء عبر إحدى الصفحات المزيفة على "فيس بوك"، وقام بإرسال العبارات المسيئة للمدعى وزوجته، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده ليفتح الحديث عن عقوبة الجريمة الالكتروني.
 
 وقال أسعد هيكل المحامي إن العقوبة علي جرائم الإنترنت لم تحدد بشكل واضح ولكن يتم توقيعها من خلال قانون تنظيم الأتصالات الخاص وتنظرها المحاكم الإقتصادية وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة أو احد هاتين العقوبتين .
 
ونصت المادة 71 من قانون تنظيم الإتصالات علي عقوبة الحبس  وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إليكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص، ونصت المادة 21 على عقوبة الحبس أو الغرامة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين للاعتداء على تصميم المواقع.
 
وأوضح هيكل، أن قانون العقوبات حدد في المادة 166 مكرر عقوبة كل من تسبب في ازعاج الغير بالإساءة استعمال أجهزة التليفون بمدة حبس لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 10 ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين ، وعن عقوبة الخيانة الزوجية علي مواقع التواصل فأوضح أنه لابد من وجود دليل مادي كالمحادثات والفيديوهات والصور والتي تقر بشكل واضح بوقوع جريمة " الخيانة الزوجية" .
 
وأشار أنه علي المشرع أن يراع خلال مناقشة قانون تنظيم الجريمة الالكترونية تشديد العقوبة علي الجرائم كالنصب والتشهير والبعد عن الأمور التي تمس حرية الرأى والتعبير وحق الفكر لان الأمر شديد الحساسية ولابد من تنظيمه بشكل قانوني جيد.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة