«الإدارية العليا» تلزم الحكومة بصرف 100 ألف جنيه تعويض لأكبر تاجرة قطن

السبت، 06 مايو 2017 01:06 م
«الإدارية العليا» تلزم الحكومة بصرف 100 ألف جنيه تعويض لأكبر تاجرة قطن
مجلس الدولة
كتب- أحمد سامي وهبة جعفر

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للحكومة أن تضع قيودا على ممارسة تجارة القطن لأنها أداة أدنى من الدستور الذى ألزمها بالتشجيع على التصدير لا تقييده.

واستعرضت تاريخ القطن المصرى، وأمرت الحكومة بتعويض أكبر تاجرة للقطن بمائة ألف جنيه كانت أكرهتها على بيع أقطانها بالأسعار التحكمية وقيدت التصدير.

وأكدت المحكمة أن الحكومة عمدت إلى إفراغ قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل من مضونه بتقرير قيود قاسية على تداوله أقسى من تلك التي كبلت بها تلك التجارة فى فترة التسعير الجبرى، وأن المشرع ترك تجارة القطن زهرا وشعرا بيعا وشراء وحلجا للتداول الحر بالأسواق، ولم يقرن ذلك بقيد سوى فى حالة بيع الأقطان الشعر للدولة بالشروط والأسعار التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن الحكومة أصدرت عدة قرارات لمعالجة العجز فى محصول القطن وتخبطت فى الإحاطة بحجمه وحاجة السوق الداخلية، وكأن القطن لم يزرع فى مصر فجاءت قراراتها مخالفة للقانون ومتناقضة مع ما تبناه الدستور من تشجيع التصدير.

كما أكدت أن الدولة القانونية تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، وهذه السلطات أيا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها ولا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بالزام الحكومة المصرية بتعويض ورثة التاجرة المرحومة نادية قاسم، بأن تؤدى لها تعويضا مقداره مائة ألف جنيه عما لحقها من أضرار نتيجة قرارات الحكومة بتقييد تداول تجارة القطن والحد من تصديره وألزمت الحكومة المصروفات .

وقالت المحكمة، إنه بالرجوع إلى الجذور التاريخية فقد مر تسويق القطن المصري في تاريخه الطويل بثلاثة مراحل تسويقية هي:

المرحلة الأولى: مرحلة التسويق في ظل النظام الرأسمالي الحر وهي تشمل الفترة من بداية إنشاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية عام 1861، وكانت أول بورصة لعقود القطن في العالم حتى عام 1952.

المرحلة الثانية: مرحلة تسويق القطن في ظل النظام الموجه، وبدأت مع إغلاق بورصة عقود القطن بالإسكندرية نهائيا في يوليو 1961 أي بعد قرن من إنشائها حتى يوليو من عام 1994.

المرحلة الثالثة: مرحلة التسويق الحر وفقا لآليات العرض والطلب من أغسطس 1994 وحتى الآن، حيث صدر لهذا الغرض ثلاثة قوانين رئيسية هي: القانون رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 389 لسنة 1994 والخاص بتنظيم تجارة القطن في الداخل، والقانون رقم 141 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1994 بإنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان «بورصة مينا البصل»، والقانون رقم 211 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1994 الخاص باتحاد مصدري الأقطان.

وأضافت المحكمة، أن المرحلة الثالثة من مراحل تسويق القطن وهي مرحلة التسويق الحر تمشياً مع سياسة التحرير الاقتصادي جاءت بعد فترة طويلة من نظام الاقتصاد الموجه , وأن الدولة  استجابة منها لمتغيرات اقتصادية عالمية قد انتهجت نهجاً اقتصادياً يشايع تلك الاتجاهات للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق والعمل فى ضوء آلياته والانفراط من سياسة التسعير الجبرى، فجاءت القوانين الصادرة لتنظيم  التجارة فى حقبة التسعينات مققنة لهذا الاتجاه ومنها قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994 والتي أفصحت مذكرته الإيضاحية عن أنه فى ظل اتجاه الدولة الحالي إلى تشجيع حرية التجارة والخضوع لنظام آليات  السوق والاعتماد على الأفراد فى تسيير معظم الأنشطة الاقتصادية فى الدولة وتخفيفاً عن كاهلها . ولما كان القطن أحد دعائم  الاقتصاد فى مصر فقد حفل باهتمام خاص فأفرد المشرع لتنظيم تجارة القطن فى الداخل تشريعاً مستقلاً روعي فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف عليها عالمياً متمثلاً فى القانون رقم 210 لسنة 1994 .

وأشارت المحكمة أنه نسق هذا السياق  جاءت نصوص القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل معبرة عن ذلك التوجه ويبين من جماع ما تضمنته من نصوص قانونية مؤيدة بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع وهو فى سبيل تنظيم تجارة  القطن بالداخل راعى طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبها من ضوابط ونظم متعارف عليها عالمياً وبذلك يتنزه فى تحريره لهذه التجارة وإخضاعها لآليات السوق عن إغفاله لتلك الاعتبارات ، ويكون قد أراد وفق صحيح قصده وسليم نصوصه ترك تجارة القطن زهراً وشعراً بيعاً وشراءً وحلجاً للتداول الحر بالأسواق ، ولم يقرن ذلك بقيد سوي فى حالة بيع  الأقطان الشعر للدولة فجعل ذلك مرهون بالشروط والأسعار التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وجعل من  اللجنة العامة المشكلة لتنظيم تجارة القطن مراقبة تنفيذ أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية ، وفى ضوء ذلك لها اقتراح  اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية و إصدار التوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسية القطنية  ومتابعة تنفيذها.

 

أخبار متعلقة:

«قضاة لكن قتله».. ثلاث قضاة يستخدمون السلاح دفاعا عن النفس أما حماية في الحصانة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة