الدستورية تقضي برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية بالنظر في المنازعات الإدارية
السبت، 06 مايو 2017 03:02 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستها اليوم السبت، برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذي مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وصدر الحكم في الدعوى التي أقامها المواطن علاء شاهين، مطالبا بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/ 2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله «عمرو» من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، رغم اجتيازه جميع الاختبارات، ولم تأخذ المحكمة بالرأي الذي انتهى له تقرير هيئة المفوضين، وأكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل في جميع المنازعات الإدارية، إلاّ ما يتعلق منها بشؤون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، وكذلك المنازعات الخاصة بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة التي تسندها المادة 202 من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة.
أقرا أيضاً
«الدستورية» تقضي ببطلان مادة في قانون الإيجار القديم