تعرف على مواد حظر النشر بالقضايا

الثلاثاء، 09 مايو 2017 08:50 م
تعرف على مواد حظر النشر بالقضايا
الصحف - أرشيفية
كتبت- هبة جعفر

حظر النشر من القرارات التي اصبحت تتصدر القضايا الكبري التي تباشر النيابة التحقيق فيها خاصة  ما يتعلق بقضايا فساد القضاة أو التي تضر بالأمن العام للدولة وتخدش الآداب العامة وقد أعلن وزير العدل أنه تم العمل علي إدخال تعديلات مواد حظر النشر خاصة ما يتعلق بنشر بيانات القضاة والشهود ونقدم في التقرير أهم التعديلات التي أجريت علي مواد الحظر.

من المسؤول عن إصدار قرار حظر النشر

قرارت الحظر تخرج فى الغالب من النائب العام وفقاً للمادة ٨٠ فقرة «أ» من قانون العقوبات «حماية لسير التحقيقات

المواد القانونية التي تتناول حالات فرض الحظر بالنشر

فقد تناولت المادة 80 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات حظر تداول المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى تعتمد على الأشخاص ذوي الأهلية، وكذلك والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور، بجانب الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية.

كما تناولت مادتين في قانون العقوبات إحداهما تحمل رقم ١٩٣ وتنص علي جواز فرض حظر النشر علي التحقيقات مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة، أما المادة الثانية فتحمل رقم ١٩٠ وتقول إنه يجوز للمحاكم، نظراً لنوع الوقائع، أن تحظر نشر المرافعات في سبيل مراعاة الآداب العامة

منح القاضى وسلطات التحقيق فى المادة ١٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى أن تكون الجلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.

قانون الصحافة وحظر النشر

تناولت مواد قانون الصحافة بعض المواد التي تلزم الصحف ببعدم تناول بعض الموضوعات ومنها نص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة
وتقرر بأنه " يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة"

بينما  المادة 187 من قانون العقوبات  والتى تعاقب  كل من نشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده"

وكذلك المادة 193 الفقرة الأولى منها والتى تتعلق بنشر أخبار بشأن  تحقيق جنائى قائم كانت ذات سلطة التحقيق قد قررت فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام والاداب او لظهور الحقيقةا

العقوبة المقررة علي خرق حظر النشر

تعاقب المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده"


اقرأ أيضًا
أبرز مواد حماية الشهود والمبلغين وحق المحكمة في الاستماع لهم

متى تحال القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة؟

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة