النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

السبت، 27 مايو 2017 02:11 م
النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية
المستشار علي محمد رزق
هبة جعفر

أمر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة «م.ع» مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و «م.أ»، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية، إذ لم يؤد المتهم الأول العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
 
وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور، القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود، الوكيل العام بأشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، أن المتهم الأول عرض على الثاني عرض غير أمين بشأن الغاء التكليفات الصادرة من النيابة الادارية إلى الشاكية دون احاطته علمًا كونها مكلفه بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة ارقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016 والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد اصدار الأمر الإداري رقم  6 في 3/4/2016، بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقله اجراءات التحقيق، فيما كلفت به .
 
كما نسبت النيابة للمتهم الثاني اعتماده إصدار الأمر الإداري رقم  6  في 3/4/2016، بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية متعديًا بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الإدارية، بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والادارية، ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة امامها مما ترتب عليه اكراه الشاكية، وحجب شهادتها بالقضايا ارقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016، وعرقلة اجراءات التحقيق بتلك القضايا.
 
كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور، إلى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، دون ابداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور امر النقل رقم 57 في 7/4/2016، بنقلها على النحو المشار إليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل إليه، مما ادى إلى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها، وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات.
 
 
اقرأ أيضا 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق