الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري

الأربعاء، 31 مايو 2017 01:57 ص
الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري
د.أحمد عبدالصبور الدلجاوي

تتنوع الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري إلى رقابة داخلية يباشرها كل من مراقبي الحسابات وأمين الحفظ وجماعة حملة الوثائق في الصندوق، وأخرى خارجية أنيط بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفقا لنص المادة (40) من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 والمادة (163) من لائحته التنفيذية يتولى مراجعة حسابات صندوق الاستثمار مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

         وعلى ذلك يكون المشرع المصري قد خالف نظيره الفرنسي في هذا الصدد، فلقد اكتفى المشرع الفرنسي بتعيين مراقب واحد فقط للحسابات في كل تنظيم من تنظيمات الاستثمار المشترك، ويتم هذا التعيين عن طريق شركة الإدارة التي تتولى إدارة الصندوق بشرط الحصول على موافقة لجنة عمليات البورصة على هذا التعيين، بينما المشرع المصري قد قرر تعيين مراقبين للحسابات في كل صندوق، وهو ما يعد ضمانة إضافية في إطار الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يخضع كل مراقب لرقابة غير مباشرة من الآخر مما يحول دون انحراف أو تواطؤ أي منهما.

         ويجب أن يكون مراقبا الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بصندوق الاستثمار، وذلك لضمان عدم تأثير مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة على مراقبي الحسابات في أدائهم للمهام المنوطة بهم بحيدة وأمانة.

         ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في صناديق الاستثمار، فقد حظر المشرع المصري على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، ويلتزم مراقبا الحسابات في صناديق الاستثمار بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، ويوجب المشرع المصري تضمين نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار بيانا بأسماء مراقِبَي الحسابات.

        كما يوجب المشرع المصري على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما في الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق، وقد نصت المادة (144) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أن يرفق بطلب تأسيس الصندوق الذي يقدمه مدير الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقد خدمات أمين الحفظ المبرم بين الصندوق وأمين الحفظ.

         كما تنص المادة (153) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أنه " تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وعلى الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال والمادة (58) من لائحته التنفيذية ".

         فإذا تكونت جماعة حملة وثائق الاستثمار فإن لها- وفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفي أول اجتماع تعقده- أن تختار بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار ممثلا قانونيا لها من بين أعضائها، على أن تحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، جاز لكل عضو من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل الجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى الهيئة، ولا يتم عزل الممثل القانوني للجماعة إلا بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده واحدا أو أكثر من الشروط التي وضعتها له اللائحة التنفيذية أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار عزله مسببا.  

         وقد اشترط المشرع في المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أن يكون ممثل جماعة حملة الوثائق شخصا طبيعيا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق، سوى كونه من حملة وثائق استثماره، وألا تكون له أية مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي وثائق الاستثمار، وألا يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركه تمتلك أكثر من 10% من رأس مال الصندوق أو من وثائق استثماره، وأخيرا ألا يكون ضامنا لكل ديون الصندوق أو بعضها.

        وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة الرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار في القانون المصري، وقد نهج المشرع المصري في هذا الصدد نهج المشرع الفرنسي، الذي عهد بالرقابة على صناديق الاستثمار إلى ذات الجهة التي تراقب الشركات التي تباشر الدعوى للاكتتاب العام، وتختص الهيئة بمراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما تختص بتنفيذ أحكام القانون رقم95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشمل ذلك صناديق استثمار شركات المساهمة، كما يشمل أيضا صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين. 

وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي على صناديق الاستثمار في مجال منح تراخيص مزاولة النشاط، ومجال إدارة أعمال الصندوق، ومجال الاكتتاب في وثائق الاستثمار، ومجال التقارير والقوائم المالية، ومجال ممارسة النشاط.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق