«الروشتة القانونية» لرفع الإسم من «القوائم الإرهابية»

الأحد، 04 يونيو 2017 11:31 ص
«الروشتة القانونية» لرفع الإسم من «القوائم الإرهابية»
سجن - أرشيفية
علاء رضوان

العديد من القرارات التي صدرت خلال الأيام الماضية، بإدراج مئات الأشخاص المدانين في عدد من القضايا على «قوائم الإرهابيين»، لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 974 شخصًا خلال 6 أيام.  

 

وتأتى أبرز تلك القرارات إدراج الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وأسماء المتهمين الواردة في أمر الإحالة وعلى رأسهم إسلام يكن ومحمود الغندور و18 آخرين على قوائم الإرهابيين، وكذلك إدراج 154 متهمًا فى قضية لجان العمليات النوعية بالفيوم التابعة لجماعة الإخوان، وإدراج جماعة محمد سلامة التكفيرية، وكذا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، فضلاً عن إدراج اسم محمد بديع مرشد الإخوان و50 آخرين على قوائم الإرهاب .

 

من جانبه، قال أسامة البيومى، المحامي المتخصص في قضايا الجماعات الإسلامية، أنه يجب علي من صدر بحقه قرار بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، أن يطعن علي هذا القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية .

وأضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المدرجون ثلاثة أصناف تأتي كالتالي : 

 

الصنف الأول: غير مقيد الحرية ومقيم بجمهورية مصر العربية 

يجب عليه أن يتوجه لأقرب مأمورية شهر عقاري، ويقوم بعمل توكيل خاص لمحامي مقيّد بالنقض ينص فيه علي الطعن بالنقض في القضية رقم كذا «المذكورة بالقرار المنشور»، ثم يتولّى المحامي الموكل كتابة صحيفة الطعن بعد الحصول علي صورة من القرار ويقوم بإيداعها بقلم كتاب النيابة الكلية، خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية .


الصنف الثاني: غير مقيد الحرية ومقيم خارج جمهورية مصر العربية 

يجب عليه أن يتوجه لمكان عمل التوكيلات في الدولة التي يقيم فيها ويقوم بعمل توكيل خاص ينص فيه علي الطعن بالنقض في القضية رقم كذا علي أن يكون هذا التوكيل صادر لمحام مقيّد أمام محكمة النقض، ثم يقوم بالتصديق علي هذا التوكيل من القنصلية المصرية بالدولة المقيم بها، ثم يقوم بإرساله بالبريد الجوي ليقوم المحامي بالتصديق عليه بالخارجية المصرية وعمل محضر إيداع بالشهر العقاري ثم يتخذ إجراءات الطعن كما هو موضح بالبند السابق .

 

الصنف الثالث: مقيد الحرية 

يكون أمامه طريقين: 

الأول أن يتقدم بطلب لإدارة السجن ليقوم بعمل تقرير بالطعن بالنقض من داخل السجن ، وهنا يكون علي المحامي المتفق عليه والمقيّد بالنقض  أن يقوم بإيداع صحيفة الطعن، بعد التأكد من وصول الإقرار للنيابة الكلية، وهو طريق وإن كان سهل وقصير، إلا أنه غير مضمون تمام حصوله.

الثاني أن يقوم المحامي بتقديم طلب للنيابة الكلية لتمكين المعتقل من عمل توكيل خاص ينص فيه علي الطعن بالنقض في القضية رقم كذا للمحامي مقدم الطلب والمقيّد بالنقض،  سواء توكيل قضائي  شهر عقاري، وهو الأفضل وإن كان يحتاج لوقت لا يقل عن أسبوعين لثلاثة أسابيع، أو توكيل إداري  توكيل من السجن،  ثم يقوم المحامي بالتقرير بالنقض وإيداع صحيفة الطعن بالنقض .

بينما أكد المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن هناك عدة ملاحظات قانونية هامة يجب أن تؤخذ فى الإعتبار بخصوص قرارات الإدراج تتمثل فى التالي :

١- إذا كان المدرج في قوائم الإرهاب سبق وأن حرر توكيل لآخرين  «زوجة ، شقيق ، والد ، ابن ، محامي»، يكون لهذا الوكيل عمل توكيل خاص بالصيغة المبينة أعلاه لمحام مقيّد بالنقض ليتخذ إجراءات الطعن ، وهذا الطريق هو الأفضل للمسافر والمعتقل .

٢- يجب الانتهاء من إجراءات الطعن قبل نهاية الستين يومًا بأسبوع علي الأقل تجنبًا لما قد يوضع من عراقيل.

٣- يجب أن يحرر التوكيل بدقة، بحيث لا يكون هناك مجال لتأويل المحكمة التي ستنظر الطعن.

٤- قد يتكاسل البعض، أو يطمئن لكونه خارج مصر ، أو يري البعض أن كل هذا بالطل ولا يجب التعاطي معه، هذه وجهة نظر غير صحيحة ، فنحن بصدد أمر واقع يجب التعاطي معه.

5 - ما يترتب علي عدم الطعن ما يلي:  

ا. يُدرج الشخص علي قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

ب . تُجمد أموال الشخص المدرج ويُمنع من التعامل بها واستعمالها.

ت . يُدرج الشخص علي قوائم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول.

ث . يتم سحب جواز سفر الشخص المدرج.

ج . يفقد المدرج شرط حسن السمعة والسيرة للازم لتولي الوظائف العامة.

ح . يكون المُدرج معرّضاً لإعمال ما يستجد من تشريعات تصدر بشأن المدرجين لا سيما المقيمين بالخارج .

 

اقرأ ايضًا

الدستورية ترفض دعوى الطعن على مواد قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة النقض

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق