ننشر حيثيات «الدستورية العليا» برفض دعوى الطعن على «البلطجة والترويع»

السبت، 03 يونيو 2017 02:53 م
ننشر حيثيات «الدستورية العليا» برفض دعوى الطعن على «البلطجة والترويع»
المحكمة الدستورية العليا
هبة جعفر

أودعت المحكمة الدستورية حيثيات حكمها برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة «375 مكرر» من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 التي تتعلق باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، ما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها.
 
كذلك فإن الجرائم الواردة فى هذا النص يؤبه فيها بالأساس، لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع، صائبًا، أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم، وقد أورد الدستور جلها كالحق فى الحياة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة، والتى حرص الدستور على توكيدها فى المواد (33، 35، 51، 54، 59، 60) منه، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة فى النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محددًا منضبطًا، ومن ثم فإن نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور.
 
 
اقرأ أيضا:
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة