ننشر مذكرة المستشارة تهاني الجبالي وتقرير المفوضين في دعوى عودتها للدستورية

الثلاثاء، 06 يونيو 2017 03:26 م
ننشر مذكرة المستشارة تهاني الجبالي وتقرير المفوضين في دعوى عودتها للدستورية
المستشارة تهاني الجبالي
هبة جعفر

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، في مذكرة دفاعها للرد علي الدفوع المقدمة من هيئة قضايا الدولة علي القضية المقامة منها ببطلان دستور 2012 التي استفتى عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا دستوريًا والمؤجلة لجلسة 24 سبتمبر ، بأن الدفع بعدم الاختصاص مردود عليه بأن هيئة قضايا الدولة اجتزأت عبارة "عدم الدستورية واقتطعتها من سياقها أذ أن المنعت بعد الدستورية هي القرارات الإدارية النهائية الصادرة بعزلها من منصبها القضائي استنادا لتفسير معيب للمادة 233 من وثيقة الدستور ولا ينال من ذلك محاولات قضايا الدولة لمسخ طلباتها واستخدام عبارات تخرج الدعوي من مدلولها .

مذكرة الجبالي تستند لنص المادة 16 من قانون الدستورية
وأضافت الجبالي، أن المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية تنص علي انها تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات لاعضاء المحكمة كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بأي شأن من شئونهم والنزاع المطروح أمام المحكمة يتعلق يالإجراءات التي أتخدتها المحكمة لتفسير نص معيب وتنصب الدعوى على إلغاء القرارين باستبعادها فهي صاحبة الحق في البقاء في منصبها لحين بلوغها سن التقاعد ومن ثم فهي صاحبة مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرارين .
 
وأشارت الجبالي، أن زعم هيئة قضايا الدولة بخروج الطلب الاحتياطي للمدعية عن نطاق نص المادة 16 من قانون المحكمة محض جدال في واقع لايمكن انكاره وخروجا علي أحكام القانون ومن ثم لابد من رفض هذا الدفع .

عدم قانونية وثيقة الاستفتاء علي الدستور
وعن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة برفض الدعوي فأن هذا الدفع مردود عليه بعدم مشروعية الوثيقة المستفتي عليها من أقلية من الشعب وقد افتقرت الوثيقة للاشتراطات الشكلية لاعتبارها وثيقة دستورية إذ أن الشعب لم يوافق عليها في الاستفتاء وفقا لما اشترطته المادة 60 من الاعلان الدستوري فقد وافق الشعب علي مشروع الدستور بنسبة 63.8% من مجموع من أدولوا بأصواتهم في الاستفتاء في حين أن الارقام تؤكد أن من وافقوا علي الدستور 20 % من مجموع الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات وهم يمثلون أقلية ضئيلة وأن هناك اسباب كثيرة لمقاطعة منها رفض الشعب لهذه الوثيقة ذات العيوب القانونية فضلا عن محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من ممارسة اختصاصها بالفصل في الطعن بعدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية وهو ما كان السبب الرئيسي لعزوف جل القضاة عن الاشراف القضائي علي الاستفتاء .
 
وأكدت الجبالي علي تمسكها بالدفوع التي ابدتها وطلباتها بالقضية وأن القضاة غير قابلين للعزل وفقا للمبادي الدستورية المستقرة وطالبت بتقديم مضابط اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور والتي لم تتضمن النص علي عودة قضاة المحكمة الدستورية إلي مناصبهم التي كانوا عليها قبل دخول المحكمة .
 
تقرير المفوضين في بطلان دستور 2012
وفي نفس السياق انتهي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية إلي رفض الدعوي القضائية المقامة من المستشارة تهاني الجبالي للحكم أصليا بأنعدام الشرعية الدستورية للوثيقة "دستور 2012" التي عرضت علي هيئة الناخبين للاستفتاء وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها وكذلك الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالي رقم 233 من الوثيقة المستفتي عليها والآثار المترتبة عليها من عزل المستشارة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية وستة آخرين واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدميتهم .

الدستورية لا تختص بنظر الطعون علي الدستور 
وأسس التقرير الذي أعده المستشار طارق عبد العليم الرئيس بالهيئة تحت إشراف المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين،علي أن الدعوي تطلب بانعدام الشرعية الدستورية لدستور 2012، وجري قضاء المحكمة الدستورية أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لهم وظائفها وجميع جهات الدولة تخضع لها وقد حدد الدستور الحالي اختصاص المحكمة الدستورية في المادة 192 بأن تتولي الرقابة علي القوانين وتفسير النصوص التشريعية والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناضين وبالتالي فأن الطعن علي الدستور ليس من اختصاص المحكمة فقد جري قضاء المحكمة بأن الدستور لايندرج في مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الرقابة عليها .
 
وأشار التقرير أنها سبق وقضت بأن إجراءات إصدار الدستور ومباشرة أعضاء الجمعية التأسيسية لعملهم وفق الضوابط التي يضعوها لأنفسهم لا تخضع لرقابة السلطة القضائية وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا وأن أعمال تلك الجمعية يخضع في نهاية المطاف لرقابة الشعب باعتباره مصدر السلطات كما ان الدستور صدر بعد موافقة الشعب عليه فلا يجوز الطعن علي الإجراءات التي سبقت صدوره والتي كانت تحت نظر الناخبين .

المحكمة تنفذ نص الدستور بإعادة تشكيلها 
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالطلب الثاني بعدم دستورية نص المادة 233 والمتمثلة في قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بإعادة المدعية وآخرين إلي الأماكن التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة وإعادة تشكيل هيئة المحكمة، ولما كانت هيئة المحكمة الدستورية وهي تنظر طلبات الأعضاء إنما تنظرها بصفتها محكمة موضوع، ومن ثم فإذا دفع أمامها بعدم الدستورية فلها أن تقدر جدية الدفع وأن تحيله لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المسألة الدستورية وحيث أن الدفع بعدم دستورية المادتين لم يعرض علي الدستورية كمحكمة موضوع، ولم تقدر جديته ولم تحله للمفوضين فليس لهيئة المفوضين حق التصدي للمادتين خاصة وأنهما يخرجان عن إطار اختصاص المحكمة ويفتقد لركن الجدية .
 
وفيما يتعلق بإلغاء قرار الجمعية العمومية باستبعاد سبعة من مستشاريها إلي جهات عملهم السابقة علي العمل بالمحكمة تنفيذا لدستور 2012 بأن تشكل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء وقررت المحكمة في جمعيتها العمومية عودة أربعة من أعضائها لهيئة المفوضين وأثنين آخرين إلي القضاء العادي والمستشارة تهاني إلي مهنة المحاماة وبالتالي فأن ذلك الإجراء تنفيذ لمادة الدستور وليس قرار إداري يجوز الطعن عليه، وبالتالي فأن الإجراءات جاءت متفقة مع صحيح القانون .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة