عاجل.. حيثيات قبول طعن 215 متهما بـ«كتائب حلوان» على إدراجهم في قوائم الإرهاب

الخميس، 08 يونيو 2017 11:00 ص
عاجل.. حيثيات قبول طعن 215 متهما بـ«كتائب حلوان» على إدراجهم في قوائم الإرهاب
كتائب حلوان
أحمد متولي وعلاء رضوان

حصل «صوت الأمة» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول طعن215 متهما  في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان» على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزارى وعادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد عبد الهادى وسكرتارية على جودة فتحى يونس ومينا نبيل.

 

حيث جاء بالحيثيات:

إن كان المتهمون قدموا أسبابا لطعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصدر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه إي إجراء ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا

كما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/4/2016 ونشر بتاريخ 11/6/2016 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة الطاعن عبدالرحمن عيسى في 9و10 /8/2016. يبين ان التقرير بالطعن. منه لم يحصل إلا في 14/8/2016 أي في اليوم الرابع والستين بعد الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيون وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا

كما أن المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلا عن المدرجين لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق وأنما قدم توكيلين قادرين من وكيلي المدرجين دون أن يقدم التوكيلين الصادرين من الندرجين عاشور توفيق وعيد قرني لوكيليهما لذلك فإن الطعن غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك

ولما كان ذلك ومن حيث أن الطعن المقدم من باقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث أن مما ينعاه الظالمون على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرك اسمائهم على قائمة الارهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الاسباب التي بني عليها قراره بالادراج مما يعيبه ويستوجب نقصه

ونصت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 على أن يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإردراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة

ولما كان ذلك وكان القول المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون ذاته ولم يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا بوضوحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفي في ذلك كله بعبارات عامة مجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من ايجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقصه والإعادة بالنسبة للطاعنين ولمن قضى بعدم قبول طعنهم شكلا ومن لم يطعن على القرار  _الكيان وباقي المدرجين وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة التعرض لباقي أوجه الطعن

كانت محكمة جنايات القاهرة قبلت طلب النيابة العامة في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج أسماء. 215متهمًا في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

واسندت النيابة للمتهمين جرائم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .

 

رصد 408 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بأكتوبر

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق