إحالة دعوى بطلان مناقشة قانون السلطة القضائية للمفوضين

الأربعاء، 14 يونيو 2017 10:11 م
إحالة دعوى بطلان مناقشة قانون السلطة القضائية للمفوضين
مجلس الدولة
كتب- أحمد سامي

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب رئيس مجلس النواب، بإلغاء مناقشة مشروعى قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها.
 
 
وقال «صبرى»، فى دعواه رقم 39530 لسنة 71 قضائية، إن أحد نواب المجلس الساعى للشهرة والشو الإعلامى يتمسك بتقديم مشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانونى.
 
وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى وافق عليها البرلمان فإنه فضلا عن عدم دستورية وعوار النص الذى تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء وإهانة له، ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحة ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التى تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضى الذى وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس فى محراب العدالة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم، وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا، وينبغى أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أى سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى .
 
 
كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها فى جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو فى حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التى نص عليها الدستور فى مادته الخامسة، وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بأن يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى، وأن المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى، والذى يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هى التى أتت به كما أن النائب الأول فى جميع الهيئات القضائية هو فى الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات، وأن نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولى المنصب، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مشروع القانون الذى قدمه النائب المذكور لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عامًا فورا ثم إلى 60 عامًا بعد خمس سنوات فإنه أعاد إلى الذاكرة المصرية إلى المشروع الذى تقدم به حزب الوسط مدعوما من جماعة الإخوان الإرهابية فى إبريل 2013 لخفض سن التقاعد بهدف التخلص من عدد من القضاة بعينهم فى الهيئات القضائية المختلفة كما يتزامن هذا المشروع الآن مع مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى يمنح رئيس الجمهورية لأول مرة سلطة اختيارهم جميعًا

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق