نص تقرير البرلمان حول العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

الخميس، 15 يونيو 2017 03:11 م
نص تقرير البرلمان حول العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
مجلس النواب

نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، الذى أرسلته اللجنة بعد موافقتها عليه لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة، على منح العاملين علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130جنيها.

وزادت الحكومة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديدة التى ستصرف أول يوليو 2017 بواقع 10 جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى، اعتبارا من أول يوليو 2016، إذ أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال. 

وأكدت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، على ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير والإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يصبح الأثر الإيجابى لتلك العلاوة سواء على المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، أو على الاقتصاد القومى بحجبها عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية على المجتمع بما ينعكس إيجابيا على مستوى الدخول وإتاحة فرص جديدة للعمل.

وتنص المادة الأولىمن مشروع القانون على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الرابعة:"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة الخامسة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه"

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق