بعد موافقة البرلمان.. تعرف على مشروع قانون الضريبة على الدخل
الثلاثاء، 20 يونيو 2017 02:41 م
الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم، الأمر الذي فرض وضع الحكومة قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
واستعرض النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك.
أحكام قانون الضريبة المعدلة:
جاء تعديل المادة (8) من مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، الذي تلاه عيسى، مرتكزًا على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الحالي ويبلغ 6500 جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالي فأن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذي حدث فى قيمة الإعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.
مشروع القانون:
يتضمن 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذي يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجاري أو الصناعي، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهني أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالي، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه 22.5%.
ووفقًا للتقرير، يُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلًا، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدالة توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادت قيمة الاستفادة من الخصم الائتمان الضريبي بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.
وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة، فيما تنص المادة الثانية، بحسب التقرير، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالي، بالنسبة لممولي المرتبات وما فى حكمها، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التى تنتهي بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه كالتالى :
المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيمت يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو 2017، وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى. ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات، والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرًا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص، ما يأتى:
اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة اموال أخرى.
تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، إلا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية، لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضريبة المؤجلة، إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة
تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و83 مكرر، نصها الآتى:
المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالى ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف.
اقرأ أيضًا: