شيخ الأزهر: لعن الرجل لوالد زوجته ممنوع شرعا حتى لو قبلت به

السبت، 24 يونيو 2017 06:00 م
شيخ الأزهر: لعن الرجل لوالد زوجته ممنوع شرعا حتى لو قبلت به
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
منال القاضي

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر فى حديثه اليومي، إن إيذاء الزوجة بلعن أبيها أو أهلها أمر ممنوع شرعًا حتى لو قبلت به الزوجة أو تعودت عليها، أو كان على سبيل المزاح؛ لأن اللعن والسبَّ بشكلٍ عامٍّ ينهى عنه الإسلام ويعدُّه من أكبر الكبائر، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ، ومن ثَمَّ يجب على الزوج أن يُقلعَ عن هذه العادة السيئة التي تمحق حسنات الزوج مهما بلغت، والتي أصبحت للأسف لغة شباب اليوم التي انحدرت إلى مستوى يمازح فيه الصديق صديقه بالسبِّ واللعن.

وأوضح  الطيب في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم، أن واجب الزوجة نحو زوجها هو توفير جو الراحة والهدوء والسعادة في البيت، فهذه مسؤوليتها أمام الله تعالى، وهي مسؤولية شرعية، كما يجب أن تكون أمينة على مال زوجها، فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله أو أن تأخذ منه دون علمه وإذنه؛ إلا أن الإسلام أباح لها أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه، ولكن بشرط ألا تقصد من التصدق الإضرار بمال الزوج أو تقليله خوفًا من أن تؤدي كثرة أمواله إلى التفكير في الزواج بأخرى، وذلك للحديث الشريف: إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت.

وتابع الإمام الأكبر: كما يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذنه، لو كان الزوج بخيلاً ومقتِّرًا، ولكنها تأخذ ما يكفيها للنفقة عليها وعلى أولادها بشرط المعروف (عدم الإضرار بالزوج)، وفي حالة الضرورات من أكل وشرب ومصاريف دراسة وغيرها من ضرورات الحياة، فعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

 

وأشار الطيب إلى أن من واجبات الزوجة نحو زوجها أن تحفظه في عِرضه، فلا تدخل بيته أحدًا إلا برضاه؛ لأن في حفظ عرضه حفظاً لعرضها هي أيضًا وعرض أسرتها، مؤكدًا أن حفظ العرض أمر معلوم تقره كل الأديان؛ لأنه فطرة فطر الله الناس عليها رجالًا ونساءً.

 

شيخ الأزهر: لا يحق للزوج أن يتصرف في حُلِيِّ زوجته إلا إذا طابت نفسها

ننشر نص مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق