إحالة طعن هشام جنينة على حكم رفض عودته لرئاسة الجهاز المركزي للمفوضين

الأحد، 02 يوليو 2017 01:22 م
إحالة طعن هشام جنينة على حكم رفض عودته لرئاسة الجهاز المركزي للمفوضين
هشام جنينة
أحمد سامي

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي إحالة الطعن المقام من علي طه المحامي وكيلا عن المستشار أحمد فؤاد هشام جنينة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للطعن على حكم القضاء الإداري برفض عودته لمنصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات للمفوضين وتحديد جلسة 26 أغسطس لنظره.
 
واستند الطعن على أن الحكم شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك على النحو التالي:
مخالفته نصوص الدستور والقانون الذى ينظم شغل وظيفة الجهاز المركزى للمحاسبات، ودلالة هذه النصوص:
 
وحيث إنه ذهب دستور 2012 والذى بموجبه تم تعيين الطاعن عليه قرر فى المادة (202) منه:
 
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
 
كما قرر الدستور الحالى دستور 2014 فى المادة منه (216):
 
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
 
وأضاف الطعن ومن خلال ما سبق يتضح أن الدستور نظم شغل رئاسة الجهاز لكن الحكم الصادر اخطأ فى تطبيق الدستور قبل أن يخالف القانون المنظم للعمل داخل الجهاز.
 
فمن خلال النصين السابقين أن تعيين رئيس الجهاز يتم لمده أربع سنوات ولا يجوز عزله إلإ بعد العرض على البرلمان وموافقة الأغلبية على ذلك وهو ما خالفه الحكم الطعين.
 
كما أن قانون تنظيم العمل داخل الجهاز المركزى للمحاسبات نص فى مادته (20) على
 
يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية , ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
 
ولا يجـوز إعفاؤه مـن منصبه , ويكـون قبول استقالته بقـرار مـن رئيس الجمهورية.
 
وتسـرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.
 
من خلال ما سبق يكون الحكم قد خالف الدستور والقانون، ونجد أن الحكم قد ساير جهة الإدارة فى فهم خاطئ للقانون وفى مخالفة لنصوص الدستور والقانون لعدم تقييدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
 
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا .
 
ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
 
اقرأ أيضا
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق