القوى العاملة بمجلس النواب تحمي المنظمات النقابية من الحكومة

الإثنين، 03 يوليو 2017 02:33 م
القوى العاملة بمجلس النواب تحمي المنظمات النقابية من الحكومة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
محمود عثمان

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منح الوزير المختص بالحكومة حل مجلس إدارة المنظمات النقابية بعد تعديلها للمادة الثامنة من مشروع المنظمات النقابية والتى تتعلق بحماية حق التنظيم النقابى، وحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ليكون بحكم قضائي من المحكمة العمالية، بدلا من الوزير المختص وذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين.
 
 وأصبح نص المادة كالآتى «لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو الإدارية – وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه، وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها،ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم».
 
 
ووافقت اللجنة على المادة (9)، التى تنص على أنه في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا تؤول أموالها، وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وذلك وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها، فإذا خلت لائحة النظام الأساسي  والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها ، وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى – إن وجدت – ويتولى مجلس إدارتها التصرف في هذه الأموال،والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة النقابية التي انقضت شخصيتها الاعتبارية،وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
 
وفي حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ويستثنى مما تقدم حالة دمج المنشأة التي بها مقرالمنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرى فتؤول أموالها وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها .
 
 ووافقت اللجنة على مادة (10)، التي تمنح المنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل ، ونصت على أنه يجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق