تعرف على عقوبة السب والقذف

الإثنين، 10 يوليو 2017 09:00 ص
تعرف على عقوبة السب والقذف
سجن - صورة أرشيفية
إسلام ناجى

مع ارتفاع سقف الحريات، يقع الكثير فى فخ قضايا السب والقذف، فيروا أنه من حقهم مهاجمة من يخالفهم فى الرأى، وكيل الشتائم والإتهامات لهم بغير دليل مادى ملموس، وإهانتهم، فأصبح السب والقذف هو البديل الوحيد عن النقد والحوار البناء، ومات الرقى فى الإختلاف والاحترام على الرغم من وجود عددًا من المواد فى قانون العقوبات المصرى لحفظ حقوق المجنى عليهم فى تلك القضايا، نذكرها فى السطور القادمة.
 
تنص المادة 303 في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، على أن يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ويُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها.
 
وتتضمنت الماة 171 من نفس القانون على أن كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
 

كما تنص المادة 308 على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وتختلف عقوبة الحبس تبعًا لحكم المحكمة وتقدير القاضي، بحيث لا تقل عن 6 شهور، ولا تزيد عن 3 سنوات، مؤكدا أن عقوبة «الحبس» لم يقرها قانون العقوبات إلا إذا تعلقت فقط بالخوض في الأعراض.


اقرأ أيضا:
القبض على 30 من مشجعي الزمالك بمحيط استاد برج العرب

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق