قضية أبو تريكة.. ننشر أول طعن للإخوان على الإدارج بقوائم الكيانات الإرهابية

الأربعاء، 12 يوليو 2017 01:57 م
قضية أبو تريكة.. ننشر أول طعن للإخوان على الإدارج بقوائم الكيانات الإرهابية
أبو تريكة
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل لمذكرة الطعن المقدمة من كل من  الدكتور المحامى محمد الجندى والدكتور عصام البطاوى، لإلغاء الحكم الصادر ضد 4 أشخاص بمعاقبتهم و 1500 آخرين بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية فى القضية المردج فيها محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصرى والنادى الأهلى السابق

 

أسـباب الطعـن على القرار الصادر فى العريضة رقم 5 لسنه 2017 عرائض كيانات أرهابيةمقدمة من :« الشيخ خالد فوزى رسلان صقر،عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله، وعزمى سعد حسن نصر،القيادى بجماعة الإخوان بمنطقة القليوبية، أنور حسين سالم سويدان .

 

وتضمن الطعن المقدم ضد النيابة العامة في القرار الصادر بتاريخ  18/5/2017 من محكمة جنايات القاهرة في قضيه رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة علي، عدة أسباب «الفساد فى الإستدلال، و الخطأ فى تبيق القانون، و القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع» وغيرها من الأسباب .

 

وذكر الطعن أن منطوق الحكم تتضمن إدراج جماعــة الاخـوان المسلمين علـى قائمــة الكيانــات الإرهابية، وإدراج أســماء المتهمين المبين أسمائهــم بالكشوف المرفقه على قائمة الارهابين على ذمة القضية رقم 653 لسنه 2014 حصر أمن دولة العليا وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدء من تاريخ صدور هذا القرار مع مايترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنه 2015 .

 

وقال الطعن أن الجميع فوجئ بقانون الكيانات الارهابية يطل علينا بمواده وبالنظر لهذه المواد تنتاب المرء حيرة شديدة من جراءة واضع هذا القانون هل تم استبدال قانون الطوارئ بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو بهذا القانون المشبوه والذي جثم علي صدورنا منذ 30 عام بقانون أبشع وأبغض يفتش في النوايا ويستخدم ألفاظ وعبارات مطاطة تجعل من تحريات رجال الشرطة دليل على الارهاب ، وبالتالي يحاسب جنائياً ويفقد كافة حقوقة الشخصية والقانونية فى هذا التشريع ولا يمكن أن نتصور أن هناك في عام 2016 من لا يزال من ترزية القوانين يفصل مواد بهذه الصورة المباشرة الغير منطقية والتي يمكن لأي محامي مبتدئ أن يطعن في عدم دستوريتها.

 

وبالنسبة لسبب البطلان قال الطعن، أن بطلان القرار المطعون فيه لإبداء رأى سياسى فيه وأصبح الدعامة الاساسية والركيزة لأسباب ومدونات القرار مخالفاً بذلك صريح نص المادة 73/1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 .

 

وأشار إلى أن البين من مطالعة مدونات أسباب القرار المطعون فيه أن المحكمة تساندت في إدانة الطاعنين إلي الأدلة المستمدة من علمها الشخصي والتي تدل علي أن الطاعنين حوكموا أمام رجل سياسي أو قاضي محكمة ثورية وذلك من خلال النهج الغريب الذى انتهجته المحكمة التى أصدرته فى نظرها إلى الدعوى ككل وإلى الأدلة الواهيه المتداعية المبتوره والقضايا التى لم يفصل فيها بحكم نهائى وبات حتى وقتنا هذا ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات – وأهدار مبدأ أعمال السيادة التى طرحت فيها وذلك بعد أن أصابتنا دهشة كبرى عندما قرأنا أسباب القرار الطعين ومقدمته وفوجئنا بأن السيد المستشار  خليل عمر عبد العزيز يتلو علينا حكم سياسى وليس حكم جنائى ويقول عبارات لا يقولها إلى رجل سياسى أو قاضى محكمة ثورية ، وهذه العبارات تدل على النهج الغريب الذي إنتهجته المحكمة الطعين قرارها عندما قضت بإدانة الطاعنين بناءً علي علمها الشخصي وقبل أن نعرج إلي ما قالت به المحكمة الطعين قرارها نرجع إلي أحكام القانون وإلي أول قانون للسلطة القضائية وهو القانون رقم 66 لسنه 1943 والذى جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون.

 

أما القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال، قال الطعن، أن  الثابت فى أن المحكمة مصدره هذا القرار الطعين قد أستندت فقط بشان أدانه الطاعنين الى التحريات التى أجريت من قطاع الامن الوطنى ، دون أن ترد دليل أخر يعزز ماتوصلت اليه لادانه الطاعنين ، فمن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش عن الشخص المتحرى عنه هى من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضـى الموضــوع إلا أنه يشترط أن تكون هناك تحريات جدية عن جريمة وقعت بالفعل وتنسب إلى المتحرى عنه ، ومن المعلوم والثابت أن التحريــات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يحتمل الصدق والكذب من وأنها مجرد ضمائم قـد تصلح أو تفلح فى تأييد الأدلة الأخرى ألا أنه لا يصح الاكتفاء بها والاجتزاء بها لا تكفى لحمل الحكم الجنائي الذي يتعين أن يبنى على الجزم واليقين وعلى حجج قطعية الثبوت وليس على الظن والحدس والتخمين .. وبالتالى فأن ما أورده القرار الطعين بشأن الاستناد الى التحريات فقط فى شأن أدانه الطاعنين، يعد قصور معجز فى التسبيب مما يستوجب نقض ذلك القرار والاعادة .

 

وأضوح الطعن أن الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة نص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 :

 

حيث تنص المادة ( 3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 علي :

تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الامنية إلى النائب العام.

وأكد: «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة، وحيث ان القرار المطعون فيه قد خلا من بيان تقديم النيابة العامة طلب ادراج الطاعنين واخرين علي قائمة الارهابين ومتي تم الفصل في ذلك الطلب حتي يثني لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق نص المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 ، حيث الزمت المادة سالفة الذكر ان تقوم الدائرة المختصة بطلب الادراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب .

 

بينما تضمن الطعن بطـلان الحكم للتناقض والتهاتر و بطـلان الإجـراءات المؤثره فيه :حيث أن القرار المطعون فيه ادرج الطاعنين ضمن القوائم الإرهابية استناداّ إلي طلب النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية لإدراجه علي قائمة الإرهابين وذلك لأتهامهم في قضايا حصر أمن دولة عليا ، وإستند إلي ما جاء بأمر الاحالة وتحقيقات النيابة العامة في تلك القضايا ، وحيث ان الطاعنين متهمين بتلك القضايا بأنضمامهم لجماعة ارهابية اسست علي خلاف القانون وحيث ان تلك القضية قيد إجراءات المحاكمة ومنظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتي الان بحكم نهائي بات يكون معه ذلك الاتهام المنسوب إلي الطاعنين قد تأبد في حقهم وثبت عليهم ارتكابهم تلك الجرائم وانهم منضمين لجماعة إرهابية .

 

السبب السادس : ندفـع بعدم دستورية المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابين ، لمخالفة المواد 35- 53-59-62-92-94-95-96-97-98-99-198 من الدستور ونطلب تشكيل هيئة من محكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية للعدول عن المبدأ الذى أقرته محكمة النقض فى الطعن الجنائى رقم 4857 لسنة 81 قضائية جلسة 5/1/2014 إستناداً لما جارى توضيحه وذكره وما أكدت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وليس دفــع موضوعــى لا يمكن إثارته لأول مرة  .

 

وطالب الطعن بوقـف التنفيذ مؤقتاً لحين فصل فى الطعن موضوعا، حيث أن القرار المطعون فيه قد بني على أسباب غير جدية وكان من شأن الإستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه أنه يرتب نتائج شديدة الخطـــورة من المستحيل أن يتداركها الطاعنين بعد ذلك لاسيما وأن هذه الأضــرار لا تلحق بالطاعنين وحده وإنما ستصيب أسرتهم وهم مقيدى الحرية .

 

والتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع القضاء :-

أولاً : بصفة مستعجلة :-

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن موضوعاً .

ثانياً : وفى الموضـوع :-

1-      بنقض القرار المطعون فيه وإحالـة الدعــوى إلى محكمة جنايات القاهرة دائرة أخرى لتفصل فيها مجدداً.

2-      التصريح برفع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الدفـع بعدم دستورية المادة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابين .

 

3-     ونطلب تشكيل هيئة من محكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية للعدول عن المبدأ الذى أقرته محكمة النقض فى الطعن الجنائى رقم 4857 لسنة 81 قضائية جلسة 5/1/2014 إستناداً لما جارى توضيحه وذكره وما أكدت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وليس دفع موضوعى لا يمكن إثارته لأول مرة .

 

اقرأ أيضا : 

مصرع سيدة في اندلاع حريق بمنزلها بالمحلة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة