"مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي" أمام مجلس النواب الأيام القليلة المقبلة

الخميس، 20 يوليو 2017 06:09 م
"مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي" أمام مجلس النواب الأيام القليلة المقبلة
أسماء أمين

مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يونيو 2017،  يضم البنك المركزى بجانب الجهاز المصرفى كلا من: شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع.

 

وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.

ورفع البنك المركزى المصرى فى مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف 10 مرات مثيلتها المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى لأى بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم فى حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.

 

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء المصري مشروع القانون الجديد للبنوك إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لمناقشته وإقراراه من قبل البرلمان في دورته المقبلة.

 

كما وضع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

أيضاً حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق